JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات . اعلان المطالبة بالرسوم .اثره. قطع التقادم


سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات . اعلان المطالبة بالرسوم .اثره. قطع التقادم


سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات . المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٢ وإعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير . قاطع للتقادم المسقط للرسوم ، وأمر تقدير الرسوم القضائية . هو بمثابة حكم بالدين . صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها . أثره .سقوط الرسوم المستحقة بانقضاء خمس عشرة سنه .م ٣٨٥ مدني .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانه يقولان إن أمرى تقدير الرسوم محل النزاع يعد كلاهما بمثابة حكم بدين الرسم محلهما صار نهائياً وذلك بعد أن تم إعلان مورثة المطعون ضده بالأمر الأول الخاص بالرسم النسبى بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩ قبل مرور خمس سنوات التى يسقط بموجبها هذا الدين وعدم التظلم منه فى الميعاد ومن ثم فلا تسقط المطالبة بهذا الدين إلا بمرور خمس عشرة سنة من صيرورة الأمر نهائياً عملاً بالمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى ٢٦ ديسمبر ١٩٥٣ وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة ٣٧٧ من القانون المدنى قبل أن يقضى بعدم دستوريتها فى هذا الشأن فى القضية رقم ١٠٠ لسنة ٤٨ ق " دستورية " فى ٧ / ٣ / ٢٠١٠ ثم تعديلها بموجب القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١١ المعمول به اعتباراً من ١٦ / ٧ / ٢٠١١ يجعل مدة التقادم خمس سنوات وتعتبر إجراءات قطع التقادم فى المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم ، ليستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة ، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر ،
ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تنص على أنه " ١ إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى . ٢ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى ..... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة .... " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ، ولما كان النص فى المادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها .
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم ٣٠٢٥ لسنة ١٩٨٦ مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦ ، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، وصدر أمرا تقدير الرسوم أولهماً رسم نسبى بالمطالبة رقم ٥٢٤ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وثانيهما رسم خدمات الصندوق بالمطالبة رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وقد أعلن الأمر لمورثة المطعون ضده بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩ قبل مرور خمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة به وصار الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا تسقط المطالبة به إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الدعوى الحالية فى سنة ١٩٩٦ ويأخذ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية محل المطالبة رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ والذى صدر القانون الذى شرعه قبل الحكم المقرر عنه الرسوم حكم الرسوم القضائية الأصلية بحسبانه فرع من الأصل يخضع لما يخضع له من إجراءات ومن ثم يتقادم بخمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ ق - جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة