JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات شركات القطاع العام مع مصلحة الضرائب تخرج عن ولاية قضاء مجلس الدولة وتخضع للتحكيم الاجباري

 

منازعات شركات القطاع العام مع مصلحة الضرائب تخرج عن ولاية قضاء مجلس الدولة وتخضع للتحكيم الاجباري وتخضع للتحكيم الاجباري

الاختصاص الولائي- تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها- الحكم الصادر في الموضوع يشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيا، ومن ثم فإن الطعن على هذا الحكم يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن.

لما كانت الشركة المحتكمة (المطعون ضدها) هي إحدي شركات القطاع العام, وتخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته, طبقاُ لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 بإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول على مجموعة شركات القطاع العام للبترول, حيث ورد إسم الشركة المطعون ضدها ضمن الشركات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المشار إليه, ولما كانت المنازعة محل التداعي معقودة بينها وبين إحدي الجهات الحكومية, فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد لهيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون المذكور وحدها دون غيرها وفقاً لصراحة المادة 56 من ذلك القانون .

ولا ينال من ذلك ما ترتكن إليها الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير طعنها من أن هذه المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الطعن على القرارات الإدارية النهائية وفي منازعات الرسوم والضرائب عملاً بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة, ذلك أن تلك الولاية العامة المعقودة لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية مخصصة بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الذى يعتبر نصاً خاصاً يتقيد به عموم نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة, لا سيما وأن نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 حجب الاختصاص بالمنازعات المحددة فيه عن غير هيئات التحكيم متضمنة عبارة (دون غيرها) التي أغفلت مجال التفسير في شأن الاختصاص بنظر تلك المنازعات وجعلته مقصوراً على تلك الهيئات دون سواها
الطعن رقم 91617 لسنة 63 ق عليا جلسة 20-12-2020

ونوضح في هذا المقام :-

({1})-التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- اتجه المشرع في قانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983) إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي تثار بين شركات القطاع العام فيما بينها، أو بين أي منها وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية، تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات، فأوجب لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الإجباري دون غيره كوسـيلة لفض المنازعات المشار إليها
({2})– بات التحكيم طبقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام طريقا اختياريا، وليس إجباريا، كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه، أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين– تطبيقا لهذا: إذا أبرم عقد بين إحدى شركات القطاع العام وغيرها مما يخضع للتحكيم الإجباري، ثم نشب نزاع بشأنه بعد أن تحولت تلك الشركة إلى شركة “قطاع أعمال عام”، فإن هذا النزاع لا يخضع للتحكيم الإجباري، بل يخضع للتحكيم الاختياري الذي يجب أن يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق، كان الاختصاص معقودا للقضاء بنظر هذا النزاع.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة