JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة فيما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبى أو ثابت منازعة في المقدار. أثر ذلك


المنازعة فيما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبى أو ثابت منازعة في المقدار. أثر ذلك

اذا كان التظلم من امري تقدير الرسوم مبناه المنازعة في الرسوم المستحقة على الدعوي المقضي فيها بالرفض وانه يكتفي بالرسم المسدد عند قيد الدعوي وعدم استحقاق اية رسوم أخري باعتبار انه لم يقضي له بشيء فيها وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمرى التقدير.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

مفاد النص في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ــ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964ــ أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه إذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق علي الدعوي الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم ــ رسم نسبي أو رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوي مجهولة القيمة ، فإن المنازعة علي هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه ولا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم ومداه ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير ، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة في تكييف الدعوي الماثلة ــ وفقاً لحقيقة الطلبات فيها ــ بأنها منازعة في مقدار الرسوم وليست منازعة في أساس الالتزام بالرسم وأن هذه المنازعة كانت محلاً لمعارضة سبق أن أقامتها الشركة الطاعنة وقضي فيها بحكم نهائي بالرفض وتأييد أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما ومن ثم يمتنع عليها والحال كذلك معاودة المنازعة في ذلك مرة أخري بالدعوي الماثلة التزاماً بحجية الأمر المقضي ورتب الحكم علي ذلك قضاءه برفض الدعوي ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.

(الطعن رقم 3591 لسنة 86 ق -جلسة 2/3/2017)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن:-

المنازعة فيما اذ كان يستحق علي الدعوي رسم نسبي ام ثابت منازعة في المقدار :-

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه قضى بعدم قبول التظلم المقام منها فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على أن معارضتها فى نوعية الرسم المستحق عليها بأنه ثابت وليس رسماً نسبياً تُعد منازعة فى أساس الالتزام بالرسم وليس فى مقداره بما كان يتعين عليها أن ترفع دعواها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بتقرير فى قلم الكتاب رغم أن منازعتها بأن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم هى دعوى تعويض عن نزع ملكية وهى من الدعاوى مجهولة القيمة بما يستحق عليها رسم ثابت وليس رسماً نسبياً لا تُعد منازعة فى أساس الالتزام بل فى مقداره الذى يصح اقتضاؤه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك ــ أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح
اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعنة لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً إلى أن منازعتها فى أن الرسم المستحق عليها هو رسم ثابت وليس رسماً نسبياً هو إنكار لأساس الالتزام وليس مقداره مما كان يتعين عليها أن ترفع دعواها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بتقرير فى قلم الكتاب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن نظر موضوع المعارضة بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5631 لسنة 74 ق -جلسة 8/12/2013)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة