JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك بالمغالاة في تقدير الرسوم وطلب تخفيضها منازعة في المقدار - القضاء فيها بعدم القبول لعدم رفعها بالطريق المعتاد . خطأ.












التمسك بالمغالاة في تقدير الرسوم وطلب تخفيضها منازعة في المقدار - القضاء فيها بعدم القبول لعدم رفعها بالطريق المعتاد . خطأ.

تمسك المتظلم بالمغالاة في أمري  تقدير الرسوم المتظلم منهما وطلب تخفيضهما تعد منازعة في المقدار -مؤدي ذلك - القضاء الصادر فيها بعدم قبولها لعدم اللجوء لإجراءات المرافعات العادية- وذلك برفعها بموجب صحيفة وليس تقرير معارضة - علي أساس أنها منازعة في الأساس – خطأ في تطبيق صحيح القانون 

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن مبنى منازعته فى أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما يدور حول تقدير الرسم المطالب به إذ إن طلباته الثابتة بتقرير المعارضة تمثلت فى التظلم من أمرى التقدير بطلب تخفيضهما للمغالاة فى التقدير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول المعارضة لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون على سند من رفعها بتقرير بقلم الكتاب حال أن المنازعة فى أساس الالتزام ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .... " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال .... " يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير . أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة المقدمة لمحكمة النقض من تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم ... لسنة 2012/2013 فى الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة ، ومن إعلان المطعون ضده السادس بالتظلم تمسك الطاعن بالمغالاة فى تقدير الرسوم القضائية والتماسه تخفيضها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول المعارضة على أساس أنها انصبت على أساس الالتزام يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 4473 لسنة 84 ق – جلسة 3/5/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة