JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض تخصيص الوحدات السكنية قرارات إدارية _ أثر ذلك



قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض تخصيص الوحدات السكنية قرارات إدارية _ أثر ذلك

قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات إدارية تسري في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد التخصيص فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
المبدأ:-

قرارات ما قبل التخصيص برفض او عدم تخصيص الوحدة - قرارات إدارية - اما بعد التخصيص منازعات عقدية. 

إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلي أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض أو عدم – تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات إدارية تسري في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد التخصيص بإخطار ذوى الشأن به فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء. "
"حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ - بجلسة 5/5/2018 في الطعن رقم 32155لسنة 57 ق.ع"
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر فى مرحلة سابقة على انعقاد العقد وهو ما يتوافر بشأنه مقومات القرار الإدارى شأنه فى ذلك شأن تخصيص الوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على النحو والتفصيل الذى انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ ، مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
الطعن رقم 16292 لسنة 53 ق.ع جلسة 25/2/2020

جاء بحكم دائرة توحيد المبادئ رقم 32155 لسنة 57 ق.ع في ذات المعني بأن :-

هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها، كما تلتزم الهيئة بالإجراءات الواردة بالنصوص المشار إليها وذلك لاختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها آنفاً، وبالتالي فقد ينتهى ذلك كله بعدم – أو برفض – التخصيص بالنسبة للذين ارتأت الهيئة عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توافر شروطه في شأنهم أو بالإخطار بالتخصيص بالنسبة للذين ارتأت أحقيتهم فيه لتوافر شروطه بشأنهم، وبناءً على ذلك فإن قرارات رفض – أو عدم – التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص وتنفرد الهيئة بها فى ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها وبالتالي تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوى الشأن به فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراء العقد المكتوب بعد ذلك ما هو إلا إفراغ ما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذى يحوى كافة ما تلاقت عليه إرادتهما، وبالتالي فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية وذلك حسبما سبق ذكره.
دائرة توحيد المبادئ - بجلسة 5/5/2018 في الطعن رقم 32155لسنة 57 ق.ع
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة