JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

احترام الإصلاح الزراعي لإرادة الخاضع للاستيلاء في اختيار الأرض الراغب في الاحتفاظ بها – أثره


 

احترام الإصلاح الزراعي لإرادة الخاضع للاستيلاء في اختيار الأرض الراغب في الاحتفاظ بها – أثره


احترام الإصلاح الزراعي لإرادة الخاضع للاستيلاء في اختيار الأرض الراغب في الاحتفاظ بها – أثره – انتقال ملكية القدر الزائد عن ملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية للإصلاح الزراعي بقوه القانون

المبدأ:-

ولما كانت الجهة الإدارية قد استولت على مساحة 2 س 6 ط 2 ف والتي تدخل ضمن مساحة 4 فدانا موضوع الطعن بأرض معصرة ملوي بدلا من أرض الكائنة ببندر ملوي بناء على طلب مورث المطعون ضدهم في إقراره ، فمن ثم تكون الهيئة قد احترمت رغبته على النحو المقرر قانونا ، فلا يسوغ له – ومن بعده ورثته – بعد ذلك التحدى بأن تلك المساحة الكائنة بمعصرة ملوي هي قدر احتفاظه التي لا يجوز المساس بها ، بحسبان أن تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي جاء استجابة إلي رغبته الواردة بالإقرار المقدم إليها ، كما أنه لا يسوغ التحدى بأن الأرض تم إثبات ملكيتها الخالصة له بموجب حكم صحة ونفاذ من المحكمة ، إذ أن ذلك مردود بان الحكم الذي يتحاج به مورث الطاعنين وورثته من بعده قد تم التنازل عنه عند نظر الاستئناف في الحكم وحل محله محضر صلح بين طرفيه له قوة السند التنفيذي ، الذي لا يتعدي اثره طرفيه ، فضلا عن أن المستقر في أحكام هذه المحكمة بأن العقد المسجل والناشئ عن مخالفة أحكام قوانين الإصلاح الزراعي يعد عقدا باطلا ويغدو هو والعدم سواء لا يسوغ التحدي به في مواجهة الطرف الآخر صاحب الحق ،ـ كما أن تلك التصرفات جميعا بين الطاعن والغير على مساحة الأرض المذكورة وأن كانت ثابتة التاريخ عام 1983 قبل صدور قرار الاستيلاء بتاريخ 24/8/1999 ،إلا أنه طبقا لأحكام القانون قائما في تاريخ نفاذ القانون في 23 يوليو 1969 ، فمن ثم فإن التصرفات بالبيع في القدر الزائد من الأرض المستولى عليها بعد صدور هذا القانون تعد باطلة ولا ترتب آثارها ، ولما كانت الأرض التي استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بديلة للأرض الكائنة ببندر ملوى بناء على طلب مورث المطعون ضدهم ، فإنها بطبيعتها هذه تعد مساحة زائدة على قد الاحتفاظ ، التي يسوغ للهيئة الاستيلاء عليها ، الأمر الذي يغدو معه القول بان تصرف الهيئة بالاستيلاء على الأرض الكائنة في معصرة ملوى بدلا من تلك الكائنة في بندر ملوي بناء على طلب مورث المطعون ضدهم بما أورده في إقراره المقدم إلي الهيئة ، جاء متفقا وصحيح حكم القانون حثينا من ثمة قدح أو تجريح وبات الطعن الراهن قائما على أسباب صحته من الواقع والقانون .

الطعن رقم 939 لسنة 53 ق .ع جلسة 28/5/2019

وفي ذات المعني قضت المحكمة الادارية العليا بأن:-

بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي يتضح أنه بعد أن حددت المادة الأولى منه الملكية بمائة فدان وبعد أن بينت المادة الثانية الحكم فيها إذا زادت الملكية عن هذا القدر بسبب الميراث أو الوصية جاءت المادة الثالثة لتنص على أن "تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة" وهذا النص صريح في أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية في أن يعين موقع المساحات التي يريد الاحتفاظ بها لنفسه في حدود المائة ويستولى الإصلاح الزراعي على ما عداها أي على الأجزاء التي لم تدخل في المساحات التي احتفظ بها المالك يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1973 لسنة 1961 حين إلزام المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بإقرار على النموذج المعد لذلك أورد ضمن بيانات هذا النموذج مساحة الأراضي المملوكة وما يريد الاحتفاظ منها..." وفي ذلك تأكيد بأنه متروك لإرادة المالك تحديد المساحة التي يرغب هو الاحتفاظ بها وفقاً للقانون وأن الإصلاح الزراعي ملتزم باحترام إرادة المالك في هذا الشأن فلا يستولى على ما يدخل في المساحة التي يحددها المالك لاحتفاظه بل إن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للإصلاح الزراعي وذلك إلا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية في الحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه "إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التي تبقى للمالك وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه" أي أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الإصلاح الزراعي إلا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة وحتى في هذه الحالة وعلى الرغم من أنها مقررة كجزاء فقد ترك الأمر جوازياً للإدارة إما أن تعمل سلطتها في ذلك أو تترك الاختيار للمالك.
ومن ثم فإنه إنزالاً لحكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع كان يتعين على هيئة الإصلاح الزراعي أن تلتزم في الاستيلاء رغبات الملاك التي أبدوها في إقراراتهم فلا تستولي على مساحة تدخل في احتفاظهم أما وأنها لم تلتزم بذلك واستولت على مساحة تدخل في الأرض التي عينها الخاضعون للاحتفاظ بها فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون ويكون قرارها في هذا الشأن معيباً متعيناً إلغاؤه.

القضية رقم 956 لسنة 18 ق. عليا - جلسة 30/4/1974

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة