JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخلف المحال للتحقيق عن الحضور ليس قرينة على ارتكابه المخالفة


تخلف المحال للتحقيق عن الحضور ليس قرينة على ارتكابه المخالفة

الأصل في الانسان هو قرينة البراءة - مؤداه - تخلف المحال للتحقيق عن الحضور ليس قرينة على ارتكابه المخالفة لان الأصل هو قرينة البراءة
المبدأ:-

تخلف المحال للتحقيق عن الحضور 

الثابت من الاطلاع على مذكرة التحقيق الذي اتخذ سندا للقرار المطعون عليه أنه جاء قاصرا في تناول الواقعات محل الاتهام المنسوبة إلى الطاعنة، كما خلا التحقيق من سماع أقوال أو شهادة محرر المذكرة التي أحيلت للشئون القانونية للتحقيق في الوقائع التي تضمنتها، هذا من جانب، كما أسس الإدانة دون أي دليل بل عصف بالمبدأ المُستقر عليه قضاءً والذي حرصت جميع الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على تأكيده من أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا إدانة إلا بدليل دامغ حينما استندت مُذكرة نتيـجة التحقيق فيما انتهت إليه من إدانة الطاعنة ضمن الطالبات المُحالات للتحقيق على " أن الطاعنة لم تحضر للمثول للتحقيق رغم إخطارها بالحضور، مما تكون قد فوتت على نفسها فرصة الدفاع " إذ إن ما ذهب إليه هذا التحقيق على هذا النحو، والذي جعل من الإدانة أصلا عاما، مردود عليه من وجهين :أولهما – أن الأوراق خلت مما يفيد علم الطالبة بهذا الإخطار، وثانيهما – أنه حتى على فرض صحة استدعاء الطالبة وعدم مثولها للتحقيق فإنه أمر لا يكفي لصحة الاتهام، إذ لا يترتب عليه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – سوى تفويتها على نفسها حق الدفاع ، دون أن يعد ذلك قرينة على ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها ، وإثبات المخالفة في حق الطالبة يجب أن يكون بأدلة قاطعة تقدمها جهة التحقيق، ذلك أن المستقر عليه أنَّ الإدانة تُبني على القطع واليقين لا على الظن أو التخمين وإذ خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت صحة نسبة هذه المخالفات في حق الطاعنة الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه – والحال كذلك – فاقداً لركن السبب الذي يبرره وغير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ويكون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها براءة الطاعنة من المُخالفات المنسوبة إليها بالتحقيقات التي صدر بناءً عليها هذا القرار ، وهو ما تقضي به المحكمة.
الطعن رقم 22287 لسنة 65 ق عليا جلسة 18-11- 2020
الحكم كاملا:

تخلف المحال للتحقيق عن الحضور ليس دليل علي ارتكابه المخالفة 

وحيث إن حقيقة طلبات الطاعنة وفقا لما تهدف إليه وما هو ثابت من الأوراق هو طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتأديب الطلاب والطالبات بجامعة الأزهر، فيما تضمنه من الإبقاء على عقوبة فصلها فصلا نهائيا من الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/5/2015، وتظلمت منه الطاعنة إلى رئيس الجامعة بتاريخ 22/5/2015 على النحو الذي قررته بعريضة الطعن، حيث تم إحالة التظلم إلى المجلس الأعلى لتأديب الطلاب والطالبات بجامعة الأزهر والذي أصدر قراره بتاريخ 28/7/2015 بالإبقاء على عقوبة الفصل النهائي، وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه -الصادر عن مجلس التأديب- في تاريخ يسبق تاريخ إقامتها الطعن الماثل في 26/10/2015 ، فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونا لقبوله، فانه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن الفصل في موضوع الطعن يغني –بحسب الأصل-عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.

وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق وأخصها مذكرة التحقيق رقم 491 لسنة 2015-المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/1/2017، في إنه بناءً على مذكرة الأمن الإداري بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية والمتضمنة قيام الطاعنة وأخريات يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2015، بالتجمع والتظاهر داخل الحرم مما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة الأمنية وتعطيل سير العملية التعليمية، فقد أجرت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة (إدارة التحقيقات) تحقيقا في الوقائع المشار إليها سطرت فيه إنه باستدعاء الطاعنة للتحقيق معها لم تحضر، وانتهت الشئون القانونية في مذكرتها سالفة الذكر إلى قيد الواقعة مخالفة تأديبية طبقا لنصوص المواد 246، و247، و248 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ضد الطاعنة وأخريات لأنهن بوصفهن طالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية خالفن التعليمات وخرجن على النظم والتقاليد الجامعية المعمول بها لحسن سير وانتظام العملية التعليمية وذلك بالتجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2015، والأمر يتطلب العرض على رئيس الجامعة لاتخاذ ما يراه بشأنهن، وبعرض هذه المذكرة على المطعون ضده الأول بتاريخ 14/5/2015 قرر فصل الطاعنة من الكلية فصلا نهائيا، حيث تظلمت الطاعنة من هذا القرار، وبإحالة التظلم إلى المجلس الأعلى لتأديب الطلاب والطالبات بالجامعة قرر قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالإبقاء على العقوبة الموقعة على الطاعنة، وهو ما حدا بها إلى إقامة طعنها.

وحيث إن المادة (74 مكررا) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والمضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 تنص على أنه: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الأتية: -

1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر.

2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما.

4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون، ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

وحيث إن مفاد النص المتقدم – والذي أتخذ سندا لقرار مجلس التأديب المطعون فيه – أن المشرع أناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبت ممارسة لأعمال تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات، أو ثبت إتيانه ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما، أو إدخاله أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونا أن تقدم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، ومادام الأصل في الإنسان البراءة فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلي فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ينعم بها ولا تنفك عنه، مادامت الأوراق لم تكن شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية، بما يستلزم وجوب إجراء تحقيق قانوني صحيح يعني بالفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبانة وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين، وذلك لوجه الحق والعدالة، ولا يتأتى ذلك إلا بتحديد الواقعة محل الاتهام من حيث عناصرها بوضوح أفعالا وزمانا ومكانا وأشخاصا فضلا عن أدلة وقوعها ونسبتها إلى المتهم ، فان قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم، كان التحقيق معيبا، كما يلحقه ذات الوصف إذا ما افتقد أحد أهم مقوماته متمثلة في مواجهة المتهم في صراحة ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة التي تمثلها، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه إزاء ما هم منسوب إليه ومناقشة شهادة من سمعت شهادتهم من شهود الإثبات.

ونزولاً علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة التحقيق الذي اتخذ سندا للقرار المطعون عليه أنه جاء قاصرا في تناول الواقعات محل الاتهام المنسوبة إلى الطاعنة، كما خلا التحقيق من سماع أقوال أو شهادة محرر المذكرة التي أحيلت للشئون القانونية للتحقيق في الوقائع التي تضمنتها، هذا من جانب، كما أسس الإدانة دون أي دليل بل عصف بالمبدأ المُستقر عليه قضاءً والذي حرصت جميع الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان علي تأكيده من أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا إدانة إلا بدليل دامغ حينما استندت مُذكرة نتيـجة التحقيق فيما انتهت إليه من إدانة الطاعنة ضمن الطالبات المُحالات للتحقيق على أن الطاعنة لم تحضر للمثول للتحقيق رغم إخطارها بالحضور، مما تكون قد فوتت على نفسها فرصة الدفاع إذ إن ما ذهب إليه هذا التحقيق على هذا النحو، والذي جعل من الإدانة أصلا عاما، مردود عليه من وجهين :أولهما – أن الأوراق خلت مما يفيد علم الطالبة بهذا الإخطار، وثانيهما – أنه حتى علي فرض صحة استدعاء الطالبة وعدم مثولها للتحقيق فإنه أمر لا يكفي لصحة الاتهام، إذ لا يترتب عليه – وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – سوى تفويتها علي نفسها حق الدفاع ، دون أن يعد ذلك قرينة علي ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها ، وإثبات المخالفة في حق الطالبة يجب أن يكون بأدلة قاطعة تقدمها جهة التحقيق، ذلك أن المستقر عليه أنَّ الإدانة تُبني علي القطع واليقين لا علي الظن أو التخمين وإذ خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت صحة نسبة هذه المخالفات في حق الطاعنة الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه – والحال كذلك – فاقداً لركن السبب الذي يبرره وغير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون ويكون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها براءة الطاعنة من المُخالفات المنسوبة إليها بالتحقيقات التي صدر بناءً عليها هذا القرار ، وهو ما تقضي به المحكمة.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة رقم (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار-على النحو المُبيّن بالأسباب - وألزمت جهة الإدارة المصاريف
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة