JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم ثبوت تبعية العامل لمياه الشرب - أثره - عدم استحقاق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة





عدم ثبوت تبعية العامل لمياه الشرب - أثره - عدم استحقاق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة

ثبوت ان العامل لا يتبع مياه الشرب كجهة عمل - مؤداه انه لا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المطالب بهما و الواردة بقراري وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقمي 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999

عدم استحقاق بدل ظروف ومخاطر ومقابل نقدي عن وجبة لغير العاملين في مياه الشرب 

المبدأ:-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني خراطة بالدرجة الثانية بإدارة ورش دمنهور المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومتى كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الورش التي يعمل بها الطاعن من بين محطات الصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب قيامها برفع مياه الصرف الزراعي والذي يستحق العاملون بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بالنسبة الواردة بقراري وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقمي 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 الصادرين بشان بيان محطات الصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تقوم برفع مياه الصرف الصحي الى جانب قيامها برفع مياه الصرف الزراعي فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت أن جهة عمله سالفة البيان من الجهات العاملة في مجال مياه الشرب ومن ثم لا يستحق المطعون ضده صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المطالب بهما .وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لما جاء بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 الصادر بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فانه ولئن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 26 لسنة 1983 والقانون رقم 16 لسنة 1985 إلا انه جاء في مجمله مرددا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له وانه كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون قرارا غير مشروع لصدوره من غير مختص ولاغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء المخولة له بموجب المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9503 لسنة 50ق عليا بجلسة 28/2/2013. والطعن رقم10353 لسنة 51ق جلسة 28 /1/2016.).
ومن حيث انه وفي ضوء ما تقدم جميعه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بخلاف ما تقدم فإن مؤدي ذلك الحكم بإلغائه
الطعن رقم 6793 لسنة 49 ق عليا جلسة 31/5/2020

الحكم كاملا :-

شروط صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة 

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يكمن فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعن يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم180لسنة1993 بنسبة 50% من أجره الأصلي و يستحق صرف بدل الوجبة الغذائية المقررة لتلك النسبة بواقع خمسة عشرة جنيها شهريا وصرف الفروق المالية المستحقة بناء علي ذلك وفقا لنص المادة السايعة من ذات القرار.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقانون رقم 4لسنة 1999 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها ....وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقتة التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولي ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات ، ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون علي أن" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن " يمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث انه تنفيذا لهذا القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بشان بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المعدل بالقرار رقم 1151 لسنة 1999 والذي تنص المادة الأولى منه علي أن" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل :-

60%للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
50%للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية وتنص المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتى :-
- خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين في أعمال الغطس والتسليك .
- عشرة جنيهات شهرياً للعاملين في محطات الرفع .. والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق.......)
و تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ، والمعدل بالقرار رقم 1150 لسنة 1999 على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:-
50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
تطهير السرندات –
نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
وتنص المادة الرابعة من هذا القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى :
أ- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا".
ومن حيث انه إذا كانت بعض محطات رفع الصرف الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي الى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجارى والصرف الصحي فانه يتوافر فى شأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985باعتبارهم من المشتغلين بإعمال المجارى والصرف الصحي فى احد الأجهزة الحكومية على نحو يستحق معه هولاء العاملين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية على النحو المقرر بالقانون.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي أنه بالنسبة لما جاء بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 الصادر بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فانه ولئن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 26 لسنة 1983 والقانون رقم 16 لسنة 1985 إلا انه جاء فى مجمله مرددا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له وانه كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون قرارا غير مشروع لصدوره من غير مختص ولاغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء المخولة له بموجب المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9503 لسنة 50ق عليا بجلسة 28/2/2013 والطعن رقم10353لسنة51ق جلسة28 /1/2016.).
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني خراطة بالدرجة الثانية بإدارة ورش دمنهور المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومتى كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الورش التي يعمل بها الطاعن من بين محطات الصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب قيامها برفع مياه الصرف الزراعي والذي يستحق العاملون بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بالنسبة الواردة بقراري وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقمي 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 الصادرين بشان بيان محطات الصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تقوم برفع مياه الصرف الصحي الى جانب قيامها برفع مياه الصرف الزراعي فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت أن جهة عمله سالفة البيان من الجهات العاملة فى مجال مياه الشرب ومن ثم لا يستحق المطعون ضده صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المطالب بهما .وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لما جاء بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 الصادر بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فانه ولئن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 26 لسنة 1983 والقانون رقم 16 لسنة 1985 إلا انه جاء فى مجمله مرددا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له وانه كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
لا يعدو أن يكون قرارا غير مشروع لصدوره من غير مختص ولاغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء المخولة له بموجب المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9503 لسنة 50ق عليا بجلسة 28/2/2013. والطعن رقم10353 لسنة 51ق جلسة 28 /1/2016.).
ومن حيث انه وفى ضوء ما تقدم جميعه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بخلاف ما تقدم فإن مؤدي ذلك الحكم بإلغائه ، ولما كانت القاعدة المقررة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن مقتضى ذلك الاكتفاء برفض الطعن وفق ماجري عليه قضاء هذه المحكمة.(المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الأولي الطعن رقم 4009 لسنة 39 ق جلسة25/6/2005.).
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة