JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بدء تقادم الرسوم القضائية من تاريخ الفصل في الدعوى نهائيا

 


بدء تقادم الرسوم القضائية من تاريخ الفصل في الدعوى نهائيا ..وليس من تاريخ تحرير أمري التقدير .. وإن تم تحريرهما قبل صدور الحكم النهائي

الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية حتى يفصل فى الدعوى نهائياً ، ومن ثم لا تسرى قواعد التقادم إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حيث يصبح الأخير هو بداية تاريخ استحقاق الرسوم القضائية ... العبرة فى ذلك هى بصدور الحكم الأخير وهو الحكم النهائى فى الدعوى وليس تاريخ تحرير أمرى التقدير وإن تم تحريرهما قبل صدور الحكم ،

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعة التى تقدم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن هذا الرسم إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ، ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 880 لسنة 1999 مدنى محكمة المنيا الابتدائية تم استئنافه أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية استئناف المنيا " وطعن على الحكم الصادر فى الاستئناف الأخير بطريق النقض ومن ثم يكون الحكم الصادر فى المعارضة فى تقدير الرسوم قابلاً للطعن عليه بنفس الطريق باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر التقدير ومن ثم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن.
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، والخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون وهو الذى يعين مداها ويبين دورها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، ولما كان المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته فى مواجهة الغير وأن المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامن لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن الطاعن لم يطلب سوى الحكم فى مواجهتهم ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهم من الثانى إلى الثامن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن منهما بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وذكر بياناً لذلك أن الدين محل المطالبة دين ناشئ عن دعوى مدنية ومن ثم يخضع للتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة 377 / 1 من القانون المدنى وبافتراض خضوعه للتقادم الخمسى فإنه يتعين احتساب مدة التقادم اعتباراً من تاريخ قيام قلم الكتاب بإصدار أمرى تقدير الرسوم بتاريخ 29 / 5 / 2002 وليس من تاريخ صدور الحكم فى استئناف الدعوى محل المطالبة رقم 1467 لسنة 38 قضائية استئناف عالى بنى سويف " مأمورية المنيا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد إذ إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، وكان القانون 646 لسنة 1953 قد ذهب فى مادته الأولى إلى أنه يتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى ما لم ينص القانون على مدة أطول وعليه فإنه اعتباراً من بدء سريان العمل بأحكام هذا القانون أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات عملاً بالمادة 377 من القانون المدنى ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص ، ولما كان قد صدر الحكم فى الدعوى رقم 129 لسنة 18 قضائية دستورية عليا بجلسة 3 / 1 / 1998 والمنشور بتاريخ 15 / 1 / 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية بعد تعديلها بق 7 لسنة 1995 وذلك فيما تضمنته من أن الطعن بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها بما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية حتى يفصل فى الدعوى نهائياً ، ومن ثم لا تسرى قواعد التقادم إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حيث يصبح الأخير هو بداية تاريخ استحقاق الرسوم القضائية ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الدعوى محل المطالبة بأمرى تقدير الرسوم قد صدر فيها الحكم بتاريخ 29 / 5 / 2002 بإلزام الطاعن بالمصاريف حيث قام الأخير باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1467 لسنة 38 قضائية وحكم فيه بجلسة 12 / 5 / 2004 بتأييد الحكم المستأنف وأعلن الطاعن بأمرى التقدير فى 6 / 12 / 2007 ومن ثم فإن المدة من تاريخ الحكم فى الاستئناف سالف البيان والإعلان بالمطالبة بأمرى تقدير الرسوم أقل من خمس سنوات ومن ثم لا يكون قد سقطت المطالبة بالتقادم إذ العبرة فى ذلك هى بصدور الحكم الأخير وهو الحكم النهائى فى الدعوى وليس تاريخ تحرير أمرى التقدير وإن تم تحريرهما قبل صدور الحكم ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وذكر بياناً لذلك أنه تمسك فى دفاعه بندب خبير فى الدعوى لبيان ما إذا كان هناك تقادم ثلاثى أو خمسى إلا أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود إذ إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى أصلاً ، وأن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع ، إذ إن تعيين الخبراء فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم توافر التقادم المدعى به من الطاعن على نحو ما سلف بيانه دون حاجة لندب خبير فإنه يكون قد مارس ما له من حق فى حدود سلطته التقديرية والتى تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس ، ومن ثم يضحى الطعن قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه.
( الطعن رقم 12889 لسنة 80 ق جلسة 7 /3/ 2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة