JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تجديد الدعوي الاصلية وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية ما لم يتم تجديدها هي الأخرى

 


دعوي الضمان الفرعية إنها تكون في الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- مستقلة في كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان

تجديد الدعوي الاصلية وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية ما لم يتم تجديدها هي الأخرى


قضت محكمة النقض بأن:
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها وبالتالي لا تندمج فيها.
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ اعتبر أن دعوى الضمان الفرعية الموجهة من المطعون ضده الخامس بصفته إلى الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مما ينبني عليه اندماجها فيها ورتب على ذلك أن تجديد الأولى وحدها من الشطب الذي كان قد شمل دعوى الضمان الفرعية ينصرف أثره إلى هذه الدعوى الأخيرة ولو لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي فصل فيها بإلزام الطاعنة للمطعون ضده الخامس بما قضى به ضده في الدعوى الأصلية رغم عدم استقامة الخصومة بشأن طلب الضمان أمام المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 
( الطعن رقم 3541 لسنة 67 قضائية- جلسة 28 - 1-1999)

كما أن المقرر بقضاء النقض  أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى فصل في دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها في الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التى تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٤١٨٨ لسنة ٧١ ق- جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

كما قضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية لانعدام الخصومة فيها بسبب عدم استئناف السير فيها بعد شطبها ووقفها مع الدعوى الأصلية فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه قولاً منه بأن حضور الطاعنة بعد استئناف السير فى الدعوى الأصلية ما يغنى عن استئناف دعوى الضمان الفرعية رغم عدم انصراف استئناف السير فى الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية لاستقلال كل منهما بكيانها عن الأخرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية
ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ذلك أن القانون استلزم فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١٩ من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة ٦٣ من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها ، ومن ثم إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر أن استئناف المضرور السير فى الدعوى الأصلية وحدها بعد شطبها ووقفها ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها ولو لم يقم رافعها بطلب السير فيها أخذاً بحضور الطاعنة لموالاة السير فى الدعوى الأصلية ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى فصل فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى بما قضى به عليها فى الدعوى الأصلية رغم عدم استقامة الخصومة بشأن طلب الضمان أمام المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٧٠ ق - جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة