JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها


 الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها
بمجرد شهر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان فأنها تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومن ثم يمثلها فأن رئيس مجلس ادارتها يمثلها في صلاتها بالغير و أمام القضاء ، وذلك فقا لنص المادة 18من قانون الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فأن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية وطبقا لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس ادارتها يدير شئونها ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ذلك أن محافظة الإسكندرية التى يمثلها قد خصصت مساحة أرض وشاطئ النخيل بالعجمى للجمعية المطعون ضدها ثانياً وانتقلت إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذا الشاطئ ومن ثم فلا توجد علاقة تبعية بينهما وليس للمحافظة عليها أو على شركة الإنقاذ التى تعمل لحسابها ثمة سلطة فى التوجيه والرقابة كما يبين من إقرار الجمعية بذلك ومن ثم فلا وجه لإلزام محافظة الإسكندرية بالتعويض عن خطأ الجمعية المطعون ضدها ثانياً ٠ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدفع على سند من عدم تقديم الطاعن للعقد المبرم بينه وبين الجمعية الذى انتقل بموجبه الإشراف على الشاطئ للأخير رغم إقراراها بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيهه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع - حتى ولو كان فنياً - بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء . وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . وأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنص المادة ١٦ من قانون الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المنطبق على واقعة النزاع منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها . ووفقاً لنص المادة ١٨ من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية وطبقاً لنص المادة ٣٩ منه يكون لكل جمعية مجلس إدارتها يدير شئونها ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء . وأن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها .
لما كان ذلك وكانت جمعية السادس من أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان ( المطعون ضدها ثانياً ) لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته (محافظ الإسكندرية ) وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بصفته ثمة سلطة فعلية عليها فى توجيهها ورقابتها ومن ثم فلا يقوم بينهما علاقة تبعية بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة ١٧٤ سالفة الذكر كما أن الثابت بالأوراق أن شاطئ النخيل بالعجمى شاطئ خاص يخضع فى إدارته واستغلاله للجمعية المطعون ضدها ومن ثم تنتفى صفة الطاعن عن تعويض ما يقع منها من أخطاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه معها بالتضامن بالتعويض ورفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته نقضاً جزئياً .
وحيث إن الموضوع بالنسبة للشق المنقوض صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٢٦١٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة .
(الطعن رقم 1400 لسنة 83 ق – جلسة 21/1/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة