JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم على جهة التحقيق تفنيد كل مخالفة ومناقشة مدى ثبوتها في حق الموظف



يلزم على جهة التحقيق تفنيد كل مخالفة ومناقشة مدى ثبوتها في حق الموظف
على جهة التحقيق تفنيد كل مخالفة ومناقشة مدى ثبوتها في حق الموظف العام وبيان أدلة الثبوت – مخالفة ذلك أثره – بطلان التحقيق وبطلان قرار الإحالة

 قرار الجزاء يجب أن يكون قد صدر بناء على تحقيق يتناول بحث وتحقيق مدى صحة الاتهامات الموجهة للموظف العام وأن يعن بفحص ومناقشة دفاع الموظف وتحقيقه عما نسب إليه والا يكون هذا التحقيق فاثد أهم أركانه الجوهرية التي تفترضها طبيعته كبحث جدي موضوعي ومحايد ونزيه لبلغ الحقيقة في موضوع التحقيق من حيث مدى صحة حدوث الوقائع المنسوبة لمن يحقق معه ومدى صحة نسبتها إليه وحقيقة تكييفها كمخالفات أو جرائم تأديبية تتحقق بمقتضاها المسئولية التأديبية لمن تنسب إليه تلك الأفعال.

من الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع عليها في التحقيق الإداري المواجهة وذلك بإيقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه والأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بدفاعه، ويتعين أيضاً تحقيق دفاعه وسماع الشهود الذين يستشهد بهم. وأضاف بأن واجب الموظف احترام الرؤساء وتوقيرهم لا يحول دون الموظف وحقه في الشكوى ومطالبة رؤسائه بحقه ودفاعه عن هذا الحق.
.المبدأ:-

علي المحقق تفنيد كل مخالفة وبيان ادلة الثبوت 

الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الطعين أنه في مجال تثبيت المخالفات على الطاعن ذكر أنه يطمئن لما انتهت إليه التحقيقات من أن المحال قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وواجب الأمانة التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام بصفه عامة وعضو هيئة التدريس بالجامعة على وجه الخصوص .

ولم يقم المجلس بتفنيد كل مخالفة أو يناقش مدى ثبوتها في حق الطاعن ، كما لم يبين أو يوضح شواهد وأسباب اطمئنانه وتكوين عقيدته بالمستندات وشهادة الشهود نحو إثبات ارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه، حيث إنه في معرض تثبيت المخالفات عليه، تارة يثبتها بذكرها ومن خلال التحقيقات دون ذكر لشهود أو مستندات ، وتارة أخرى يثبتها في معرض الرد على أقواله دون ذكر لثمة شهود أو مستندات ، بل أنه لم يتناول المخالفتين الثانية والخامسة الواردتين بقرار الإحالة بالتثبيت على الطاعن رغم محاكمته عنهما .

الضمانات الواجب مراعاتها في التحقيق الإداري

ومتى كان ما تقدم فإن التحقيق الذي أجراه المحقق في المخالفات الواردة بقرار الإحالة يكون قد أصابه العوار والقصور، وشابه العديد من المخالفات، لإهداره الضمانات الواجب مراعاتها في التحقيقات ، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان ما ترتب عليه من قرار الإحالة
الطَّعن رقم 84214 لسنة 63 ق. عُليا جلسة 15/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة