JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخسارة الناتجة عن تقلبات السوق ومخاطر المضاربة في البورصة لا تعويض عنها




الخسارة الناتجة عن تقلبات السوق ومخاطر المضاربة في البورصة لا تعويض عنها

أن الشركة المصرية للاتصالات اتخذت جميع الإجراءات واستوفت كافة الشروط التي استلزمها القانون لبيع نسبة من أسهمها المملوكة بالكامل بالدولة، كما استوفت نشرة الطرح كافة البيانات التي تُمكّن المقبل على الشراء من التعرف على مركز الشركة المالي تعرفًا نافيًا لكل جهالة، ولا يبقى بعد ذلك سوى قراره بالشراء أو العزوف عنه، على ضوء تنبيه واضح من الشركة بأنها لا تقدم أي ضمان له لمدى جدوى شرائه للسهم. لتخلي مسئوليتها بعد ذلك من أي ادعاء بغبن ممن أقدم على الشراء. ومن ثم فلا خطأ يمكن نسبته للشركة في هذا الشأن ولا علاقة سببية بين قرار الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب وما تلاه من إجراءات وتقييم للأسهم، و ما أصاب الطاعنين من خسارة مدعاة نتيجة بيعهم الأسهم بأقل من سعر الشراء. إذ أن هذه الخسارة مردها إلي تقلبات السوق ومخاطر المضاربة في البورصة، واتخاذهم قرار البيع في وقت انخفض فيه السعر إلي ما دون سعر الشراء بعد أن زاد عنه إلى أن وصل إلي ثلاثين جنيهاً ولو لفترة قصيرة كما يدعون. الأمر الذي تنتفي به مسئولية الشركة عما يكون قد أصابهم من خسارة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي رفض طلبهم بالتعويض عما لحقهم من خسارة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون
الطعن رقم 65661 لسنة 63 ق. عليا جلسة 6/7/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة