JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب الفوائد يستحق عليه رسوم قضائية بقيمتها حتى إقامة الدعوى وبعد صدور الحكم يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدوره



طلب الفوائد يستحق عليه رسوم قضائية

طلب الفوائد يستحق عليه رسوم قضائية بقيمتها حتى إقامة الدعوى – مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر -وبعد صدور الحكم يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدوره.
المبدأ:-

احتساب رسوم قضائية علي طلب الفوائد القانونية

وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته" رئيس قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بصفته " ذلك أنه تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته مما يكون معه الطعن المقام منه غير مقبول .
وحيث إن الدفع فى محله - ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون , والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين , إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . لما كان ما تقدم , وكان قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحه القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنه قانوناً وتمثيله فى التقاضى بل يظل ذلك لوزير العدل " الطاعن الأول بصفته " مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى بصفته .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عول فى قضائه بتخفيض أمرى تقدير الرسوم محل النزاع على سند من احتساب وعاء التقدير على مبلغ المديونية المطالب به وقدره " أربعة ملايين وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وسبعون جنيهاً " دون أن يضمنه قيمة الفوائد المطالب بها فى الدعوى ٦٨١٣ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى شمال القاهرة - التى قدرت الرسوم القضائية عليها - من تاريخ رفعها وحتى تاريخ الحكم فيها بنسبة ٥% من مبلغ المديونية سالف البيان , وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ - الذى قدرت فى ظله الرسوم القضائية محل النزاع - وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ٧٥ / ٢ , ٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ - الذى قدرت فى ظله الرسوم القضائية محل النزاع على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً : على المبالغ التى يطالب الحكم بها . ثانياً ..... ثالثاً ...... رابعاً ...... خامساً : فى دعاوى ...... وطلب الفوائد تحسب الرسوم بها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسر الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذى يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء كان بالقبول أو بالرفض . مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى , وأن المشرع حدد الأساس الذى يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه فى حسابها فى حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المطلوب الحكم به , وفى حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى - مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر - وبعد صدور الحكم فيها سواء أكان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره . لما كان ما تقدم , وكان الواقع فى الدعوى ٦٨١٣ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى شمال القاهرة - التى قدرت الرسوم القضائية محل النزاع عليها - هى دعوى أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ضد المطعون ضده الرابع بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليهم مبلغ نقدى وقدره " أربعة ملايين وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وسبعون جنيهاً " وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة - قيمة فروق أسعار عن عقود التوريد مثار النزاع فى تلك الدعوى فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها بحكمة نص المادة ٧٥ / ٢ , ٥ سالف الإشارة إليها والتى أوجبت تحصيل رسوم نسبية فى حالة طلب الفوائد , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول فى قضائه بتخفيض أمرى تقدير الرسوم محل النزاع على سند من احتساب وعاء التقدير على مبلغ المديونية المطالب به فقط ودون أن يضمنه قيمة الفوائد المطالب بها عن هذا المبلغ سالف البيان بالمخالفة لنص الفقرة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الشأن دون حاجة لبحث الشق الثانى من سبب الطعن .
(الطعن رقم 7565 لسنة 78 ق -جلسة 4 / 5 / 2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة