JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للجهة الإدارية وقف العمل بقرار الإثابة ووقف الصرف تبعا لذلك




للجهة الإدارية وقف العمل بقرار الإثابة ووقف الصرف تبعا لذلك

للجهة الإدارية وقف العمل بقرار الإثابة ووقف الصرف تبعا لذلك ، وهو ما تملكه قانونا باعتبار أن من يملك المنح ابتداء يملك المنع انتهاء

وقف العمل بقرار الاثابة ووقف الصرف 

المبدأ:-
الثابت من الأوراق أن الطاعنة من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقد صدر الأمر الإداري رقم 115 لسنة 2005 بتاريخ 21/3/2005 متضمنا إثابة العاملين بالمصلحة القائمين بالإشراف والمتابعة والتفتيش على الجهات التابعة للمصلحة على مستوي الجمهورية بالإثابة المقترحة قرين اسم كل منهم وفقا لخطة التفتيش الشهرية والمأموريات الأخرى المتنوعة التي يكلفون بها ، وقد تضمن القرار عدد خمسة أسماء من بينهم الطاعنة , وقررت الطاعنة أنها استمرت في صرف الإثابة ، وتم زيادة قيمة الإثابة بقرار المصلحة المؤرخ 6/9/2010 ، واعتباراً من 9/2011 تم وقف الصرف لها ولزملائها ممن شملهم قرار الإثابة المشار إليه ، وأنها تقدمت بتاريخ 8/4/2013 هي وزملائها إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها بطلب إعادة صرف الإثابة ، فقررت تأجيلها إلى العام المالي 2013/2014 , ثم تقدموا بتاريخ 9/7/2013 بطلب لإعادة الصرف , وانتهي قرار السلطة المختصة إلى رفض الصرف لعدم وجود بند بالميزانية للإثابات , وعلى ذلك يبين جلياً أن الجهة الإدارية بموجب سلطتها التقديرية في المنح والمنع قد قررت وقف العمل بقرار الإثابة المنوه عنه ، ووقف الصرف تبعا لذلك ، وهو ما تملكه قانونا باعتبار أن من يملك المنح ابتدء يملك المنع انتهاء ، دون اشتراط صدور قرار مكتوب في هذا الشأن طالما بان من الملابسات وجوده واقعا وقانونا على النحو المنوه عنه ، ومن ثم يكون قرارها بوقف صرف الإثابة للطاعنة قد وافق صحيح حكم القانون صادراً من السلطة المختصة ، وتكون دعواها من ثم بسداد قيمة الإثابة عن مدة وقف صرفها لها غير قائمة على أساس من الواقع والقانون متعين القضاء برفضها .
ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من عدم صحة ما ذكرته الجهة الإدارية من سبب لعدم الصرف تمثل في عدم وجود بند بالميزانية للإثابات ، ذلك أنه أيا كان الرأي في صحة السبب من عدمه ، فإن الأمر متروك لسلطتها التقديرية طالما خلا قرارها مما يفيد إساءة استعمال تلك السلطة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى هذه النتيجة – وإن أقامها على أسباب مغايرة – فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض .
الطعن رقم 90108 لسنة 64 ق عليا جلسة 20-10-2019

الحكم كاملا 

من يملك المنح ابتدء يملك المنع انتهاء

ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، تأسيساً على أن قرار منح الإثابة لا يتسم بالتأقيت وإنما بالاستمرار وقد صد ر من السلطة المختصة واستمر تنفيذه لمدة جاوزت الست سنوات.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء , على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك......
ومن حيث إنه نفاذاّ لذلك أصدرت مصلحة الكفاية انتاجية والتدريب المهني الأمر الإداري رقم 115 لسنة 2005 بتاريخ 21/3/2005 متضمناً إثابة العاملين بها القائمين بالإشراف والمتابعة والتفتيش على الجهات التابعة للمصلحة على مستوي الجمهورية بالإثابة المقترحة قرين اسم كل منهم وفقاً لخطة التفتيش الشهرية والمأموريات الأخري المتنوعة التى يكلفون بها ، وقد تضمن القرار عدد خمسة أسماء من بينهم الطاعن.

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري ليست له صيغة معينة ، فيتحقق قيامه في كل ما يحمل معني اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، ما دام المشرع لم يحدد شكلاً معينا يجب أن ينصب فيه القرار ، وأنه لا يشترط أن يكون القرار مكتوباً وله رقم ثابت بسجلات معينة ، فيكفي أن تقوم الأدلة على وجوده قانونا وصدوره عن الجهة الإدارية المعنية ولو كان شفويا- يمكن الاستدلال على وجوده وقيامه قانوناً من االوقائع التى تقوم بها الإدارة لتنفيذه.

حكمها في الدعوى رقم 8964 لسنة 52 جلسة 1/9/2007 والطعن رقم 21822 لسنة 51 جلسة 25/11/2008.

ومن حيث إنه على ... ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقد صدر الأمر الإداري رقم 115 لسنة 2005 بتاريخ 21/3/2005 متضمنا إثابة العاملين بالمصلحة القائمين بالإشراف والمتابعة والتفتيش على الجهات التابعة للمصلحة على مستوي الجمهورية بالإثابة المقترحة قرين اسم كل منهم وفقا لخطة التفتيش الشهرية والمأموريات الأخري المتنوعة التى يكلفون بها ، وقد تضمن القرار عدد خمسة أسماء من بينهم الطاعن , وقرر الطاعن أنه استمر في صرف الإثابة ، وتم زيادة قيمة الإثابة بقرار المصلحة المؤرخ 6/9/2010 ، واعتباراً من 9/2011 تم وقف الصرف له ولزملائه ممن شملهم قرار الإثابة المشار إليها ، وأنه تقدم بتاريخ 8/4/2013 هو وزملائه إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها بطلب إعادة صرف الإثابة ، فقررت تأجيلها إلى العام المالي 2013/2014 ثم تقدموا بتاريخ 9/7/2013 بطلب لإعادة الصرف , وانتهي قرار السلطة المختصة إلى رفض الصرف لعدم وجود بند بالميزانية للإثابات , وعلى ذلك يبين جلياً أن الجهة الإدارية بموجب سلطتها التقديرية في المنح والمنع قد قررت وقف العمل بقرار الإثابة المنوه عنه ، ووقف الصرف تبعا لذلك ، وهو ما تملكه قانونا باعتبار أن من يملك المنح ابتدء يملك المنع انتهاء ، دون اشتراط صدور قرار مكتوب في هذا الشأن طالما بأن من الملابسات وجوده واقعا وقانونا على النحو المنوه عنه ، ومن ثم يكون قرارها بوقف صرف الإثابة للطاعن قد وافق صحيح حكم القانون صادراً من السلطة المختصة ، وتكون دعواه من ثم بسداد قيمة الإثابة عن مدة وقف صرفها له غير قائمة على أساس من الواقع والقانون متعين القضاء برفضها.
ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من عدم صحة ما ذكرته الجهة الإدارية من سبب لعدم الصرف تمثل في عدم وجود بند بالميزانية للإثابات ، ذلك أنه أيا كان الرأي ف صحة السبب من عدمه ، فإن الأمر متروك لسلطتها التقديرية طالما خلا قرارها مما يفيد إساءة استعمال تلك السلطة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى هذه النتيجة - وإن أقامها على أسباب مغايرة - فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة