JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو العقد من ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة وإتباع وسائل القانون الخاص في إبرامه يخرج النزاع عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة


 

خلو العقد من ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وإتباع وسائل القانون الخاص في إبرامه من قبل الجهة الإدارية يخرج النزاع عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص قد طوي عليها التعاقد المبرم بينهم وبين محافظة بورسعيد بشأن قطعة الأرض محل التداعي ، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد استعانت بوسائل القانون الخاص في تخصيص قطعة الأراضي وإبرام ذلك العقد دون وسائل القانون العام ، لا سيما وأن قطعة الأرض موضوع التعاقد هي من أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في دومينها الخاص بما ينأى بها عن مفهوم الدومين العام بالنظر إلي أن هذه الأملاك تشبه في خصائصها ونظامها القانوني الملكية الخاصة ، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استغلالها واستثمارها إذ لم تنطق الأوراق بغير ذلك ، ومن ثم تكون المنازعة بشأن تسليم قطعة الأرض محل التداعي وما يرتبط به من المطالبة بالتعويض عن عدم تمييزها تدخل في نطاق اختصاص محاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى.

الطعن رقم 20938 لسنة 58 ق.عليا جلسة 25/2/2020

وفي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

وحيث إن الفصل في إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى من المسائل التي يجب البت فيها قبل ولوج سبيل حسم النزاع من حيث الشكل أو الموضوع ، بحسبان أن ذلك متعلق بالنظام العام بما يولي المحكمة سلطة التصدي لذلك ولو من تلقاء ذاتها ، أو بناء على ما يثيره أحد الخصوم. ومن حيث إن المادة (190) من الدستور الحالي الصادر في عام 2014 تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية....... وتنص المادة (15 ) من القانون رقم 46لسنة1972 بشأن السلطة القضائية على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص........ كما تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :......... خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ...........

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. ثاني عشر:..............

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .........

ومن حيث إن مؤدى ذلك أن ثمة إختصاصاً عاماً للمحاكم الخاضعة لأحكام قانون السلطة القضائية بالفصل في كافة المنازعات، بيد أن هذا العموم في الإختصاص لا يمتد إلي المنازعات الإدارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، ومن بين هذه المنازعات الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، وتلك المتعلقة بالعقود الإدارية، وسائر المنازعات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها ، ومن ثم فإن ما يثار من منازعات بشأن القرارات أو العقود التي لا تندرج ضمن القرارات أو العقود الإدارية يكون إختصاص الفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادي ، وينحسر بالتالي إختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظرها والفصل فيها.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى - بحسب الأصل - لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة ، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام ، بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة ، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض إستخدامها وإستثمارها ، ولا يعدو إستعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين (157، 158) من القانون المدني التي تجيز أحكامه الإتفاق في العقود الملزمة للجانبين ، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن قبول بيع العقارين سالفي البيان إلى المدعى عليه - غير المقترن بشروط إستثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص والتي تدل على انتهاجها وسائل القانون العام - تعد من قبيل المنازعات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والتي تختص بها جهة القضاء العادي بنظرها ، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من منازعات .

{ في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 39 تنازع بجلسة 2/6/ 2018}.

كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مجرد صدور قرار عن الجهة الإدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري ، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعني الفني الدقيق أيا كان مٌصدره ، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري .

{ في هذا المعنى حكمها في القضية رقم 7لسنة 22ق. تنازع - بجلسة 5/5/2001 ، والقضية رقم 98لسنة 26ق. دستورية - بجلسة - 8/7/2008}.

وذات النهج هو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا حيث خلصت إلى أن صدور قرار عن الجهة الإدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري ، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص لم يكن قراراً إدارياً .

{ في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8807لسنة 55ق. عليا بجلسة 19/6/2010}.

كذلك فإنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط إعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، وأن يتصل بنشاط مرفق عام ،وأن تأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، فإذا فقد العقد شرطاً من هذه الشروط كان من عقود القانون الخاص، ذلك أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد ليست سواء، فمنها ما يعد عقداً إدارياً تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ومنها ما يعد عقدا مدنيا تنزل فيه الإدارة منزلة الأفراد في تعاقدهم ، فتبرم عقوداً تستعين فيها بوسائل القانون الخاص .

{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2054لسنة48ق.عليا بجلسة 24/3/2007،والطعن رقم 27402 لسنة55ق.عليا بجلسة 24/3/2015، فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 14538 لسنة 59 ق عليا بجلسة 24/11/2020}

ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة إبتغاء الحكم بإلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تقنين وضع يده على قطعة الأرض الكائنة بناحية الكوم الأخضر منشاة الخياط بالقطعة رقم (15 ) بحوض شكر بمحافظة البحيرة ، ولما كان ذلك، وكان تصرف جهة الإدارة بالبيع لأملاكها الخاصة وتحديد سعر المتر بها ،هو تصرف متفرع عن حق الملكية وهو من مسائل القانون الخاص ، إذ لم تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة . كما أن هذا التصرف لا يتصل بتسيير مرفق عام ، بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة ، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض إستخدامها وإستثمارها، - وقد خلت الأوراق مما يفيد وضع الجهة الإدارية لشروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص للتصرف فى هذه المساحة من الأرض ، ومن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السير فى إجراءات تقنين وضع يد الطاعن على قطعة الأرض أملاك دولة - موضوع التداعى- وعدم تحرير عقد بيع لصالحة لهذه الأرض لا يدخل في عداد المنازعات الإدارية أو القرارات الإدارية بمعناها الفني الدقيق التي تكون نتاج تعبير الإدارة بما لها من سلطة عامة بقصد ترتيب أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، ذلك أن عنصر السلطة العامة عنصر لا وجود له فيما يتعلق بتعبير جهة الإدارة عن إرادتها بشأن التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، إذ تعبيرها في هذا الشأن هو تعبير يصدر من أشخاص القانون الخاص في خصوص تصرفهم في أملاكهم ، وبالتالي فإن المنازعة الماثلة إنما تدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص ، ومن ثم فإنها تدخل في نطاق إختصاص محاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى موضوع الطعن 0

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب فى قضائه إلى ما يخالف هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً القضاء بإلغائه ، والقضاء مجدداً بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة البحيرة الإبتدائية للإختصاص عملاً بحكم المادة 110 مرافعات 0

ومن حيث إن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة ،فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات ريثما يصدر حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 39947 لسنة 63 ق - بتاريخ 23 / 3 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة