JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اشتمال الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات




اشتمال الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات 

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات -فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
المبدأ:-

اشتمال الدعوي علي طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد - تقدير الرسم باعتبار مجموع الطلبات

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون في حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوبا فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقي الطلبات الأخرى، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقا للقضاء الصادر في كل منها الأمر الذي يؤيده النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة ... مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحدا استحق عليها رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحدا استحق عليها رسما واحدا أيضا ولكن يقدر من مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسما مستقلا عن كل طلب.

اشتمال الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة

 لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم محل النزاع قد أقيمت من عدة مدعين فيها على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان مطالبتهم بالفوائد على الأقساط الفعلية للوحدات المخصصة لهم من الأخير وتحرر عن كل وحدة عقدا مستقلا، وقد أجابتهم المحكمة لطلباتهم، ولما كانت هذه الطلبات تستند لعقود متعددة صادرة لأشخاص مختلفين فإنها تعد في حقيقتها دعاوى مستقلة ولازم ذلك أن يستحق فيها رسما مستقلا عن كل طلب على حده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمري تقدير الرسوم فيما تضمناه من إلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات في الدعوى سالفة البيان رغم تعددها واختلاف سببها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
(الطعن رقم 6870 لسنة 78 ق – جلسة 5/1/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة