JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاتفاق علي التحكيم الإجباري بعد إلغاء خضوع شركات قطاع الأعمال العام لهذا التحكيم - أثره- بطلان الاتفاق علي التحكيم




الاتفاق علي التحكيم الإجباري بعد إلغاء خضوع شركات قطاع الأعمال العام لهذا التحكيم - أثره- بطلان الاتفاق علي التحكيم.

بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه قد زال قيد التحكيم الإجباري عن شركات قطاع الأعمال العام وأصبح التحكيم أمراً جوازياً بالنسبة لها ، دون الاعتداد في هذا الشأن بالنص الوارد بالعقد والذي يقضي بإخضاع المنازعات الناشئة عنه لهيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون رقم 60 لسنة 1971 طالما لم يقدم طلب التحكيم قبل العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، حيث إنه يكون قد سقط قانوناً من ناحية تطبيقه وسريانه على المنازعات المتعلقة بهذا العقد وأصبح الارتكان إليه بعد العمل بالقانون المشار إليه إرتكاناً إلى اتفاقاً باطل لانحسار الولاية القانونية لهيئات التحكيم الإجباري بقوة القانون عن نظر المنازعة محل هذا العقد.
المبدأ:-

لا محل للاتفاق علي التحكيم الاجباري بعد الغاء خضوع شركات قطاع الاعمال العام له 

الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تتبع الشركة القابضة للتجارة ثم نقلت تبعيتها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1322 لسنة 2005 إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير ( القابضة) ، وأن دعواها الماثلة والمطعون على حكمها أقيمت بتاريخ 16/5/1993 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 19/7/1991، ومن ثم فإنها غير ملزمة قانوناً باللجوء إلى التحكيم أمام هيئات التحكيم بوزارة العدل وإنما الأمر جوازياً لها ، وإذ اختارت سبيل اللجوء إلى القاضي الطبيعي لنظر النزاع فلا تثريب عليها في هذا الشأن ، وتضحى محكمة القضاء الإداري هى المختصة ولائياً بنظر الدعوى ، وعليه يضحي الوجه الأول الماثل من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه غير سديد متعيناً رفضه .
ولا ينال مما تقدم ما تضمنه البند العاشر من العقد محل التداعي من النص على أن تخضع جميع المنازعات الناشئة عنه للاختصاص القضائي لهيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وتعديلاته ، إذ أنه في ضوء عدم تقديم أي من طرفي المنازعة طلباً باللجوء للتحكيم طبقاً لهذا البند قبل العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فإن هذا الشرط يكون قد سقط قانوناً من ناحية تطبيقه وسريانه على المنازعات المتعلقة بهذا العقد وأصبح الارتكان إليه بعد العمل بالقانون المشار إليه ارتكانا إلى اتفاقاً باطل لانحسار الولاية القانونية لهيئات التحكيم الإجباري بقوة القانون عن نظر المنازعة محل هذا العقد .
الطعن رقم 10518 لسنة 58 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة