JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة العامة لنقل الركاب ليست معفاة من رسوم الدعاوى التي ترفعها



الهيئة العامة لنقل الركاب ليست معفاة من رسوم الدعاوى التي ترفعها

عدم اعفاء الهيئة العامة لنقل الركاب من رسوم الدعاوى التي ترفعها ومن إيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن في الاحكام 
المبدأ:-

الهيئة العامة لنقل الركاب ليست معفاة من رسوم الدعاوى 

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 1944/90 مقصور على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتي صدر بإنشائها القرار الجمهوري سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة 254 من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعن رقم 8868 لسنة 81 -جلسة 9/2/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة