JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة ارض طرح النهر يكون بقيمة الأرض وقت الشراء



تقدير قيمة ارض طرح النهر يكون بقيمة الأرض وقت الشراء

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

ما أثاره الطاعن من أن تقدير ثمن الأرض محل التداعي يكون وقت وضع اليد وليس وقت الشراء إذ أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ثمن الأراضي التي تمتلكها وقت التصرف ( كواقعة التداعي) وأخذا في الاعتبار أن أرض التداعي أرض طرح نهر وتخضع فى التصرف لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 المشار إليه والقواعد والشروط المرفقة به ، وليس لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية ، على نحو ما ذهب الطاعن ، ذلك أن القانون رقم (143/1981) يتعلق بالأراضي الصحراوية وليس بأراضي طرح النهر والسالف بيانها ، ولكل منهما أحكامه ومجال إعماله الذي يستقل به عن الآخر
الطعن رقم 9601 لسنة 58 ق . عليا جلسة 22/10/2019

وقضت المحكمة الإدارية العليا في شأن أرض طرح النهر بأن:-

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإن من المقرر أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (100) لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والمعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة بالنسبة لأراضي طرح النهر المستغلة في الزراعة ليست جميعها من طبيعة مدنية مما تدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل تداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، وينضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة والمنازعات الإدارية الأخرى مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، لا سيما وأن القانون رقم٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وضع شروطاً لإدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وأراضي طرح النهر، وصدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة ١٩٩٥ فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وناط باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير أثمان هذه المساحات وتقدير القيمة الإيجارية لها ويتم اعتماد ذلك التقدير من الوزير المختص، ومن ثم فإنه توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة أو تحد من حريتها فى ذلك، ويشكل تصرفها على خلاف هذه القواعد أو امتناعها عن التصرف بلا ريب منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة.

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل إنما ينصب على تقدير قيمة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض محل التداعي بواقع (4000) جنيه عن الفترة من عام 2014 حتى 2017، وهي منازعة إدارية حول قيمة مقابل الانتفاع المشار إليه تتجلى فيها مظاهر السلطة العامة، بحسبان أن الهيئة الطاعنة (الطاعن الثالث) تقوم على مرفق عام هو استصلاح واستزراع الأراضي وتنميتها في إطار الخطط التنموية للدولة، ومن ثم فإن ما تبرمه من عقود أو تصدره من قرارات أو تقدير لقيمة مقابل الانتفاع بالأراضي الخاضعة لولايتها ومنها أراضي طرح النهر إنما يكون بوصفها سلطة عامة قوامة على مرفق عام، وعليه فإن ما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القوانين الخاضعة لها على الأراضي الداخلة في ولايتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقا لحكم المادة (190) من الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ومن بينها بطبيعة الحال المنازعة الماثلة وهي منازعة إدارية على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يضحى معه الدفع الماثل فاقداً لسنده القانوني الصحيح جديراً بالرفض، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى- المطعون في حكمها- لرفعها بعد الميعاد، فإن هذا الدفع غير سديد، بحسبان أن هذه المنازعة تندرج في عموم المنازعات الإدارية - وذلك على نحو ما خصلت إليه المحكمة في معرض ردها على الدفع بعدم الاختصاص آنف الذكر- ومن ثم فإنها بهذا الوصف تخرج عن نطاق القرارات الإدارية، وبالتالي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء، الأمر الذي يضحى معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الثانية من القانون رقم (100) لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أنه تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة- إلى ما يأتي :

(أ) الأراضي الزراعية - وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتأخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه .....

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أنه تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه في جميع الأحوال تكون أراضي البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وفي أراضي طرح النهر، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضي طرح النهر.

وتنص المادة السادسة من القانون المذكور على أنه تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقاً للقواعد المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها، وذلك عدا :

أ- القرارات التي تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.

ب- القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة، فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1955 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على أنه يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المرفقة.

وتنص المادة (89) من ذات القرار على أنه مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المقررة قانوناً يجوز التصرف بغير طريق المزاد فى أراضي طرح النهر المنزرعة ملك الدولة والمؤجرة بعقود إيجار أو المحصورة بطريق الخفية وذلك لواضعي اليد القائمين على زراعتها.

كما يجوز الترخيص فى التأجير أو التصرف فى أراضي طرح النهر البور بموافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك بقصد الاستغلال في الزراعة فإذا كان لغرض آخر يلزم موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي جميع الأحوال يكون التأجير أو التصرف فى الأراضي المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.

ويكون التأجير أو البيع بالثمن والأجرة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وتنص المادة (91) من ذات القرار على أن تتولى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير أثمان هذه المساحات وتقدير القيمة الإيجارية لها، ويعتمد التقدير من الوزير المختص.

وقد صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ١٧٠٨ لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة دائمة تختص بوضع الضوابط التى يتم على أساسها تقدير أثمان أراضي الدولة ومقابل حق الانتفاع بها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، ومراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وذلك من حيث القانون المنظم للتصرف في هذه المساحة.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليها قد وضع شروطاً لإدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وأراضي طرح النهر، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وناط باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير أثمان هذه المساحات وتقدير القيمة الإيجارية لها ويتم اعتماد ذلك التقدير من الوزير المختص.

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض محل التداعي، وأن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة الطاعنة (الطاعن الثالث) قدرت مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر المستغلة في الزراعة (زراعة وأشجار وفاكهة)- ومن بينها أرض التداعي- بمبلغ مقداره (4000) جنيه للفدان الواحد سنوياً عن الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، وأوصت لجنة مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1708 لسنة 2011 سالف الذكر بالموافقة على هذا التقدير واستمرار العمل به، وبتاريخ 5/4/2014 وافق مجلس إدارة الهيئة الطاعنة على إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على هذا التقدير، والذي باشر سلطته والاختصاص المقرر له بنص البند (ب) من المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه، ووافق بجلسته رقم (9) بتاريخ 29/4/2014 على هذا التقدير كحد أدنى، وأن اللجنة العليا المذكورة- وفقاً لما ذكرته الجهة الإدارية - ولم يجحده المطعون ضده - قد راعت في ذلك التقدير طبيعة الأرض ومدى صلاحيتها للاستغلال وتكاليف إعدادها وتمهيدها وتهيئتها للاستغلال وموقعها وقربها من العمران والطرق الرئيسية والإيرادات الناتجة من الاستغلال وصافي الربح المتوقع، ومن ثم فإن تقديرها لقيمة مقابل الانتفاع بتلك الأرض على النحو سالف بيانه يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون، خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اللجنة العليا المذكورة قد أساءت استخدام سلطتها أو انحرفت بها عند تقديرها لمقابل الانتفاع المشار إليه، وعليه يضحى مسلك الجهة الإدارية الطاعنة في تقدير مقابل الانتفاع المشار إليه ومطالبة المطعون ضده بمقابل الانتفاع أرض التداعي وفقاً لهذا التقدير قد جاء متفقاً وصحيح الواقع وحكم القانون، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة - المطعون في حكمها - غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا المذهب، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادتين (184، 270) من قانون المرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 32555 لسنة 63 ق - بتاريخ 23 / 3 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة