JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم عودة الضابط الموفد للدراسة للعمل بعد انتهاء اجازته وانهاء خدمته لا يخرج دعواه عن اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة


 

اختصاص ولائي - الضابط الموفد لأجازة دراسية بالخارج على نفقة القوات المسلحة يلتزم بالعودة للعمل ، عدم تنفيذه التزاماته وإنهاء خدمته لا يخرج دعوي المطالبة بالالتزامات المالية عن الاختصاص الولائى للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة

 
عدم عودة الضابط الموفد للدراسة للعمل بعد انتهاء اجازته وانهاء خدمته لا يخرج دعواه عن اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن:-

الثابت بالأوراق أن القائد العام للقوات المسلحة صدق في 13/12/1982 على ايفاد الطاعن وكان بدرجة نقيب اَنذاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية لمدة أربع سنوات بصفة مبدئية اعتباراً من منتصف يناير 1983 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو , كما صدق رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 12/1/1987 على امتداد البعثة ستة أشهر اعتباراً من 17/1/1987 وظل مستفيداً من امتداد البعثة حتى 16/1989 أو حصوله على درجة الدكتوراه أيهما أقرب إلا أنه لم يعد وظل بالخارج حتى عودته في 10/11/1993 فتم القبض عليه ومحاكمته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثم تم تخفيف العقوبة لتكون أربعة أشهر وصدق وزير الدفاع على إنهاء خدمته مع خصم تكاليف البعثة وفقاً لنص المادة (51) من لائحة البعثات والمنح والاجازات الدراسية والمأموريات العملية بوزارة الدفاع , ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في صميم الاختصاص الولائى للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة .

ومن حيث إنه لا يوهن من سلامة هذا النظر , القول بأن الطاعن قد اُنهيت خدمته من القوات المسلحة وانفصمت عُرى العلاقة الوظيفية بينه وبين القوات المسلحة على نحو أصبح معه من اَحاد الناس ضد جهة الإدارة ممثلة في وزارة الدفاع ولا يسرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا التى تعلقت بضباط القوات المسلحة وطلاب القوات العسكرية وينعقد الاختصاص بشأنه لقضاء مجلس الدولة , فهذا القول مردود عليه بأن البعثة – محل طلب تكاليفها بالنزاع الماثل - التى حصل عليها كانت بمناسبة خدمته كضابط بالقوات المسلحة ولا تنفك عنها ولولاها لما حصل عليها فهى ترتبط بها ارتباط السبب بالنتيجة , كما أن تصديق وزير الدفاع على إنهاء خدمته كان معاصراً لها خصم تكاليف البعثة بحسبان أن إنهاء خدمته قرار إدارى عسكرى ملتصق به إلزامه بدفع تلك التكاليف ومن ملحقاته وتوابعه , مما ينعقد الاختصاص بشأنه للجان القضائية لضباط القوات المسلحة .

الطعن رقم 11656 لسنة 54 ق جلسة 28/11/2017

وفي هذا الصدد نوضح 

أن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة، وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى باقى المنازعات الإدارية لضباط القوات المسلحة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية" كما صدر القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ونص فى المادة (1) منه على أن "تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية:
أ - اللجنة القضائية لضباط القوات البرية. ب - اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية. ج - اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية. د - اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى. هـ - اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة". ونصت المادة 3 منه على أن "تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة".
ومن حيث إنه يبين بجلاء من هذه النصوص على نحو ما قضت به هذه المحكمة أن الشارع قد خصص قضاء مستقلاً قائماً بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك نزولاً على أحكام الدستور وأن هذه النصوص جاءت من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات ويمتد هذا الاختصاص بطبيعة الحال ليشمل دعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات أخذاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وبحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية مثل طلب الإلغاء وأن الطلبين يرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة