JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم موافقة المجلس الشعبي المحلى على قرارات التخصيص لا يؤدي دائما إلي البطلان





عدم موافقة المجلس الشعبي المحلى على قرارات التخصيص لا يؤدي دائما إلي البطلان

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن:-

ليس من شأن عدم موافقة المجلس الشعبى المحلى على قرارات التخصيص بطلان تلك القرارات على الإطلاق في جميع الحالات ،إذ انه قد لا يكون هناك وجود للمجلس الشعبى المحلى في بعض الأوقات ،كما أنه بفرض أن عدم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسماعيلية على قرار التخصيص المشار إليه يصم ذلك القرار بالبطلان ،فإن ذلك البطلان لا يحق للجهة الإدارية التمسك به لأنها هى المتسببة والمسئولة عن هذا الخطأ وليس الشركة المطعون ضدها ،ومن ثم لا يجوز لها أن تستفيد من خطئها لتحقيق مصلحة خاصة بها تهدف إلى الوصول إليها وتحقيقها من وراء تمسكها بالعيب الذى شاب قرارها وكانت هى – أى الجهة الإدارية – المتسببة والمسئولة عن ذلك الخطأ،وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك العيب المشار إليها من العيوب التى تصم القرار الإدارى بالبطلان وليس بالإنعدام . أى أن قرار التخصيص المشار إليه قد تحصن بمرور ستين يوماً من تاريخ صدوره ،بل وتحصن بالتقادم الطويل وهو مرور خمسة عشر عاماً من تاريخ صدوره ،الأمر الذى يتعين معه عدم التعويل على هذا القول وطرحه جانباً

الطعن رقم 22594لسنة 59 ق. عليا جلسة 24/6/2018

وفي ذلك المعني قضت المحكمة الادارية العليا بأن:-
وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار إنشاء وحدة محلية بقرية بشالوش، على أن تضم إليها قرية سنتماى، فى حين أن القرار المسحوب قد صدر بالمخالفة للشروط والضوابط المقررة لإنشاء الوحدة المحلية للقرى الواردة بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 1993، سواء من حيث عدد السكان أو المساحة الزراعية أو توافر الخدمات، فضلاً عن عدم موافقة الجهات الأمنية على تنفيذه لوجود محاذير أمنية تحول دون العمل به، وتوقيًا لحدوث فتن وقلاقل أمنية بين أهالى القريتين فى إطار الصراعات الانتخابية بين المطعون ضده وخصمه بقرية سنتماى . وأن المشرع لم يرتب البطلان على عدم موافقة المجلس الشعبى المحلى على إلغاء قرار إنشاء الوحدة المحلية، سيما أن القرار الصادر بإنشاء الوحدة لم ينفذ على أرض الواقع . وأن جهة الإدارة قد بادرت إلى سحبه عقب صدوره بيومين، لما شابه من مخالفة جسيمة لأحكام القانون.
وحيث إن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 تنص على أن :" وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى : أ المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة . ب المراكز والمدن والأحياء : بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة . ج القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة...".
وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أن :" يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقًا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:...(ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها ".
وحيث إن الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 9/11/2003أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم (509) لسنة 2003 بإنشاء وحدة محلية بقرية بشالوش مركز ميت غمر على أن تضم إليها قرية سنتماى فصلًا من قرية أوليلة، وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز ميت غمر، والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء مع الاستثناء من الشروط الخاصة بإنشاء الوحدة المحلية . إلا أنه بتاريخ 11/11/2003 أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 515 لسنة 2003 المطعون فيه بسحب القرار رقم 509 لسنة 2003 المشار إليه، وذلك بناء على كتاب مديرية أمن الدقهلية رقم 2462 بتاريخ 10/11/2003 المتضمن عدم الموافقة على إنشاء الوحدة المحلية المذكورة للصالح العام ولعدم توافر الشروط والمقومات اللازمة لإنشاء الوحدة. ولما كان الثابت من كتاب مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية المؤرخ 11/11/2003 أن ثمة خلافات بين أهالى قريتى سنتماى وبشالوش المتجاورتين منذ انتخابات مجلس الشعب التى أجريت عامى 1995، و2000، وأن أهالى بعض مكونات هذه الوحدة لا يرغبون فى إنشائها، وأن مقتضيات الصالح العام تحول دون ذلك درءًا لحدوث تداعيات أمنية متوقعة بين أهالى القريتين، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه بسحب قرار إنشاء الوحدة المذكورة متوفرًا على سببه المبرر له قانونًا، ولا ينال من ذلك صدوره دون العرض على المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص، والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، إذ إن مناط لزوم هذا الإجراء ينصرف إلى الوحدات المحلية القائمة بالفعل، وهو ما ينحسر عن الوحدة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه، والتى لم يدخل قرار إنشائها حيز الوجود الفعلى، ولم يعمل به لعدم نشره، بعد أن بادرت الجهة الإدارية إلى سحبه عقب صدوره بيومين، حرصًا منها على الصالح العام، وتفاديًا لوقوع أية تداعيات أمنية غير مرغوب فيها بين أهالى القريتين المشار إليهما، فضلاً عن أن الثابت أن المجلس الشعبى المحلى لمركز ميت غمر قد عدل عن اقتراحه بضم قرية سنتماى إلى قرية بشالوش بعد صدور القرار المطعون فيه. وأوصى بجلسة 30/12/2003 بإنشاء الوحدة دون توابع، على أن يترك القرار النهائى لمحافظ الدقهلية، تحقيقًا للصالح العام، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء .
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب فيما قضى به، بما يستوجب القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 31353 لسنة 57 ق - بتاريخ 15 / 2 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة