JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض طلب الجهة الإدارية مقابل انتفاع عن الارض عن الفترة التالية لصدور الحكم بات لصالحها بالطرد والتسليم . علة ذلك




رفض طلب الجهة الإدارية مقابل انتفاع عن الأرض عن الفترة التالية لصدور الحكم بات لصالحها بالطرد والتسليم . علة ذلك 

امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحها بطرد مشتري الأرض وعدم استعمال إجراءات التنفيذ المباشر التي منحها إياها القانون - أثره - رفض طلب الجهة الإدارية مقابل انتفاع عن الأرض عن الفترة التالية لصدور الحكم البات بالطرد والتسليم

المبدأ:-

عن المدة محل الطعن الماثل من 17/4/2007 وحتى 31/3/2012 تاريخ تسلم الهيئة الطاعنة للأرض محل التداعي خالية مما يشغلها ، فإنه لما كان الحكم الصادر بجلسة 16/4/2007 من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 165 و 184 لسنة 64 ق يخول الهيئة الطاعنة بمجرد صدوره الحق في طرد المطعون ضدهما وإخلائهما من مساحة الأرض محل التداعي واستلامها خالية مما يشغلها واستيفاء حقوقها مما قد يكون للمطعون ضدهما من متعلقات بهذه المساحة – هذا فضلاً عن سلطة الهيئة الطاعنة في التنفيذ المباشر طبقاً لنصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة المشار إليها سلفاً.

ومن حيث إن مقتضى الحكم الاستئنافي المشار إليه التزام المدعى عليهما بوصفهما الورثة الشرعيين لمالك الشركة شاغلة مساحة الأرض محل التداعي بتسليم تلك المساحة خالية للهيئة الطاعنة مما يشغلها ، إلا أن ذلك منوط بقيام الهيئة الطاعنة باتخاذ مسلكٍ إيجابيٍّ يتمثل في تنفيذ الحكم المشار إليه بطريق التنفيذ الجبري ، أو استعمال سلطتها في التنفيذ المباشر، فإن هي تقاعست عن ذلك عُد هذا المسلك السلبي منها تعنتاً واضحاً تجاه المطعون ضدهما لإثقال كاهلهما بتعويضات مالية لصالحها تعادل مقابل الانتفاع بالمساحة محل التداعي واستخدامها لهذا المسلك السلبي كوعاء ادخاري لها للمطالبة ، بينما كان في مكنتها تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 165 و 184 لسنة 64 ق الصادر بجلسة 16/4/2007 أو اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر في مواجهة المطعون ضدهما لإخلائهما من مساحة الأرض محل التداعي على النحو المشار إليه سلفاً .

ومن جماع ما تقدم تغدو مطالبة الهيئة الطاعنة للمطعون ضدهما بإلزامهما بأن يؤديا لها تعويضًا يعادل مقابل الانتفاع عن الفترة التالية لحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه من 17/4/2007 وحتى تاريخ تسليم الأرض خالية مما يشغلها للهيئة الطاعنة يكون غير قائم على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض .

الطعن رقم 21353 لسنة 58 ق.ع جلسة 16/11/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة