JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجوب خصم التعويض السابق تقديره وصرفه عن نزع الملكية من مبلغ التعويض ثم تقدير الرسوم القضائية علي المبلغ المحكوم به



وجوب خصم التعويض السابق تقديره وصرفه عن نزع الملكية من مبلغ التعويض ثم تقدير الرسوم القضائية علي المبلغ المحكوم به

اغفال المحكمة بحث الدفع بوجوب خصم التعويض السابق تقديره بشان نزع الملكية للمنفعة العامة وصرفه للمحكوم له قبل رفع الدعوي والرد عليه – والذي لم يكن محل منازعة بين طرفي التداعي – من اجمالي مبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية ، ثم تقدير الرسم علي المبلغ الباقي (المحكوم به) – علي الرغم من جوهريته – قصور.
المبدأ:-

كيفية حساب الرسم النسبي في دعاوي نزع الملكية

مفاد نصوص المواد1 ،3، 9 ،21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية في المواد المدنية –المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - ان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي او الاستئناف انما يكون علي اساس ماحكم به في اخر الامر وان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا في الاسباب الواقعية يقتضي بطلانه وانه اذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوي واحالت في بيان اسباب حكمها اليه وكان ما اورده الخبير لا يصلح ردا علي دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبا بالقصور لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بوجب خصم التعويض السابق تقديره وصرفة للمحكوم له قبل رفع الدعوي ولم يكن محلا للمنازعة بين الطرفين من اجمالي مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم تقدير الرسم علي المبلغ الباقي اي المحكوم به وهو ما جري عليه قضاء الحكم الصادر في الدعوي رقم .... لسنة .... كلي الجيزة اساس امري التقدير محل النزاع الا ان قلم الكتاب قدر الرسوم المستحقة علي اساس اجمالي مبلغ التعويض وليس علي اساس المبلغ المحكوم به وقدم الطاعن بصفته تأييدا لدفاعه صورة ضوئية لاستمارة بيع عن المساحة المنزوع ملكيتها صادرة من الهيئة العامة للمساحة تفيد تقدير مبلغ 216333،33 جنيه تعويضا عن نزع الملكية واذ اعفل الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة تحقيق هذا الدفاع والرد عليه رغم ماله من اثر في تقدير الرسوم المستحقة علي الطاعن بصفته واتخذ من تقرير الخبير المقدم في الدعوي مبدأ لقضائه مع انه لا يواجه هذا الدفاع اذ اقتصر بحثه علي تقدير التعويض عن نزع الملكية وعدم الانتفاع بها فانه يكون معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 610 لسنة 76 ق -جلسة 8/1/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة