JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم توافر الاعتماد المالي لا يسوغ مبررا لامتناع الجهة الإدارة عن صرف الحافز




عدم توافر الاعتماد المالي لا يسوغ مبررا لامتناع الجهة الإدارة عن صرف الحافز

لا يجوز لجهة الإدارة ان تتذرع بعدم توافر اعتماد مالي لديها لمنع صرف الحافز للعام المستحق - الذي توافرت بشأنه شروط استحقاق هذا الحافز- حيث أن السلطة المختصة تضع نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة منه.

عدم توافر اعتماد مالي ليس مبرر لعدم صرف الحافز

المبدأ:-
تواتر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرف الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعا بعدم توافر الإعتماد المالى ذلك أن توفير الإعتماد المالى هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانونا لم يدركها التعديل أو الإلغاء خاصة وأن هذه القواعد لا تصدر الا بعد بحث وتمحيص لكل جوانبها بما في ذلك توفير الإعتماد المالى اللازم لتنفيذها , بما مؤداه أنها تكون متضمنه بذاتها خطابا عاما موجها الى الكافة بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تلتزم بتنفيذ التشريع والإلتزام بأحكامه والا كان باستطاعتها دائما التحلل من تطبيق القواعد القانونية بحجة عدم توافر الاعتماد المالي بالإضافة الى تعطيل أحكام التشريع وإهدار القواعد الآمرة .
 المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 10900 لسنه 47 ق . عليا جلسة 15-3-2017

الحكم كاملا:
 لا يحق لجهة الإدارة عدم صرف الحافز لعدم وجود اعتماد مالي

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى للطوائف المعرضة لخطرها ينص في المادة الأولى على إنه يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات التالية ....... وتُحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة .

وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أنه يجوز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى

ومن حيث إن المادة (42) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة تنص على أنه ...... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنه شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلى

(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .

(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق , ولا يخضع هذا البدل للضرائب .

(3) بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينه بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصه بالموازنة ............... ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا‌ً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي

ومن حيث إنه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1751 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على انه تكون فئة بدل العدوى المقررة للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها , ونصت المادة الاولى منه على أنه تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع‌360 جنيهاً سنوياً و بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة

وتنص المادة الثانية من القرار سالف الذكر على أنه تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار كالآتي

- 180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها .

- 120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .

- 96 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الوظائف أقل من الدرجة الرابعة , وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونصت المادة الأولى منه على أنه تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه

كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على انه ينشر هذا القرار في االوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

وقد نشر هذا القرار في االوقائع المصرية بتاريخ 3/7/1996 .

ومن حيث إن المستفاد من نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 سالف البيان أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة له بمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 آنفة الذكر قد مد تطبيق أحكام قراريه رقمى 1751 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 المبين سلفاً المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، ولم يعد ذلك قاصراً على العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في الحصول على بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1997 والذى أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لمخاطر العدوى كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ، وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ودون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .

ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُين بالجهة الطاعنة بوظيفة مراجع حسابات بالدرجة الثالثة اعتباراً من 1/1/2005 ، وعليه فإنه يعد من بين المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويتوافر في شأنه مناط استحقاقه صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك بالنسبة المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها وبما لا يجاوز 40% من الأجر المقرر للوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه .

ولا ينال مما تقدم تذرع الهيئة الطاعنه بعدم توافر الاعتماد المالى اللازم لصرف البدل المطالب به بحسبان ان تدبير الاعتماد المالي لا يعد ركناً أساسياً من أركان القرار الاداري وإنما هو .... تتعلق بتنفيذ القرار بعد صدوره صحيحاً ، وأن توفير الاعتماد المالي هو واجب جهة الادارة ومسئولياتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانوناً لم يدركها التعديل أو الإلغاء ، خاصة وان هذه القواعد لا تصدر إلا بعد بحث وتمحيص لكل جوانبها بما في ذلك توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذها ، بما مؤداه أنها تكون متضمنة بذاتها خطاباً عاماً موجهاً إلى الكافة بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تلتزم بتنفيذ التشريع والإلزام بأحكامه ، وبالتالي يتعين على الجهة اللازمة قانوناً بإصدار القرار أن تصدره صحيحاً ومطابقاً للقانون ، ويتعين على الجهات المختصة بالتنفيذ ان تنشط بكافة الوسائل الى تدبير الاعتمادات الماليه اللازمة لتنفيذ القرار ، وإلا كان باستطاعتها دائماً التحلل من تطبيق القواعد القانونية بحجه عدم توافر الاعتماد المالي بالإضافة الى تعطيل احكام التشريع وإهدار القواعد الآمرة . ( الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10900 سنه 47 ق جلسة 15/3/2007 ).

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهي للنتيجة ذاتها ، وعليه فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء بما يضحى معه الطعن الماثل في غير محله وجديراً بالرفض
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة