JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتوقف تحديد الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على عنصرين

 


 يتوقف تحديد الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على عنصرين أولهما الواجبات الوظيفية وثانيهما الربط المالي لتحديد المستوى الوظيفي للوظيفة ولا يجوز تحديد المستوي الوظيفي بالربط المالي وحدة

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه في نطاق توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلاً وهل هي من وظائف مستوى الإدارة العليا أم لا، ومن حيث أن الوظيفة العامة وفقاً لأحكام قوانين التوظف إنما تتكون من عنصرين متلازمين أولهما الواجبات الوظيفية وثانيهما الربط المالي لهذه الواجبات، وهو ما يعرف بالدرجة المالية وبهذين العنصرين يتحدد مستوى الوظيفة في جدول الوظائف وموقعها في الهيكل التنظيمي للجهة الإدارية، ومن ثم فلا يعول على الربط المالي وحده لتحديد المستوى الوظيفي للوظيفة، وإنما لابد من تضافر العنصرين المشار إليهما، فإذا كانت الواجبات الوظيفية من جنس الوظائف القيادية وكان الراتب المقرر لها مما يدخل في ربط إحدى درجات هذه الوظائف، فمن ثم يكون المشرع قد كشف عن حقيقة هذه الوظيفة بأنها وظيفة قيادية، أما إذا افتقدت الوظيفة أحد عنصريها لم تعد كذلك ولو كان راتب الموظف يدخل في نطاق الدرجة المالية لإحدى الوظائف القيادية، وعليه فإذا كان العامل يشغل وظيفة مدير عام أو أعلى وفقاً لجدول الوظائف الملحق بالقانون كانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هي المختصة بنظر طعنه على القرارات التأديبية التي تصدر ضده، وإذا لم يكن شاغلاً لإحدى هذه الوظائف بعنصريها على نحو ما سلف كانت المحكمة التأديبية هي المختصة بنظر طعنه، وأن المقصود بعبارة " ومن يعادلهم " الواردة بالمادة (7/1) من قانون مجلس الدولة المشار إليه إنما ينصرف إلى شاغلي الوظائف من العاملين المعاملين بكادرات خاصة، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة والتي تندمج الوظيفة في الدرجة المالية لها، وليس المقصود بالعاملين الذين يشغلون وظائف بالكادر العام ومعاملين بنظام مالي خاص .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما يشغلان وظيفة معلم خبير وهي وظيفة وإن كانت تعادل مالياً وظائف الإدارة العليا إلا أنها لا تندرج في عداد الوظائف القيادية أو العليا إذ ينحصر عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي دون أن يوكل إليهم رئاسة وحدات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات، إذ لا يكفي في تحديد الوظائف القيادية تساوي الربط المالي كي يقوم هذا التحديد، ومن ثم ينحسر عن اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا نظر الطعن التأديبي المقام من المذكور وينعقد الاختصاص بنظره على القرار الصادر بمجازاته للمحكمة التأديبية
.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من بمجازاة المطعون ضدهما بخصم شهر من راتب كل منهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة للاختصاص

الطعن رقم 431لسنة 64 ق عليا جلسة 19/9/2020

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بأن :-

ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مربوط الوظيفة المعين عليها المطعون ضده يزيد على مربوط المستوى الأول من مستويات الفئات الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 ويكون مربوط وظيفته يدخل في نطاق وظائف الإدارة العليا وبالتالي تكون المحكمة المختصة بنظر الطعن المقام منه هي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه تتكون المحاكم التأديبية من (1) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم (2) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم.
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا في مجال تحديد نطاق الاختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري تأخذ بمعيار متوسط الربط السنوي للوظيفة التي يشغلها العامل حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود مربوط المستوى الأول من مستويات الوظيفة طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 أما إذا زاد مربوط وظيفته عن ذلك تدخل دعواه في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه كذلك إلا أنه في نطاق توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلاً وهل هي من وظائف مستوى الإدارة العليا أم لا؟ ولا علاقة لمستوى الربط المالي بهذا التوزيع وإنما يتوقف الأمر على أهمية الوظيفة في السلم الإداري باعتبار أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مخصصة للطعون والدعاوى المتعلقة بشاغلي هذه الوظائف العليا والتي تبدأ من درجة مدير عام والعبرة هي بحقيقة الوظيفة وفقاً للنظام الإداري والمالي الذي يخضع له الموظف وعليه فإذا كان العامل يشغل وظيفة مدير عام أو أعلى وفقاً لجدول الوظائف الملحق بالقانون أو اللائحة المنظمة للشئون الوظيفية بالجهة التي يعمل بها كانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هي المختصة بنظر طعنه على القرارات التأديبية التي تصدر ضده وإذا لم يكن شاغلاً لإحدى هذه الوظائف كانت المحاكم التأديبية هي المختصة بنظر طعنه ويتحدد اختصاص إحداها وفقاً لمكان وقوع المخالفة.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الدعوى فإنه يبين من أوراقها أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة أخصائي أفراد أول بإدارة الترسانة بهيئة قناة السويس وهي إحدى وظائف الدرجة الأولى وليست من وظائف الإدارة العليا وفقاً لجدول الوظائف الخاص بالهيئة وعليه فإن المحكمة التأديبية بالإسماعيلية هي المختصة بنظر طعنه ويكون حكمها في هذا الخصوص حكماً صحيحاً.
ومن حيث إنه وعن موضوع الطعن فإن الهيئة الطاعنة لم تثر ثمة أسباب جديدة للتشكيك في صحة ما ذهبت إليه المحكمة التأديبية في حكمها المطعون فيه من أن الطاعن أمامها لم يتجاوز في استعمال حقه في الدفاع عن حيازته وأخيه لقطعة الأرض التي تدعي الهيئة ملكيتها فالثابت أن المطعون ضده قد استخدم حقه القانون في إقامة استئناف عن الحكم الصادر لصالح الهيئة عن قطعة الأرض التي كانت بحيازة والده وانتقلت حيازتها بعده إليه وأخيه بوصفهما وارثين له فإقامته لاستئناف لهذا الحكم ثم عمله لاستشكال في تنفيذه وهي وسائل قانونية أباحها الشارع للمتقاضين لا يمكن أن يكون سبباً لتوقيع جزاء على المطعون ضده حيث لم يثبت من الأوراق إساءته لاستخدام حقه هذا وعليه يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الجزاء الموقع عليه يكون قد طبق صحيح حكم القانون في هذا الخصوص ويكون الطعن من ثم على هذا الحكم جديراً بالرفض.

الطعن رقم 6176 لسنة 42 قضائية عليا - جلسة 29/1/2000


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة