JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسوغات الطعن بالبطلان على حكم التحكيم





مسوغات الطعن بالبطلان على حكم التحكيم

إن المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (27) لسنة 1994 تنص على أن : {1}- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

( أ )- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب)- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

(ج)- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين مُحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

( د)- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(هـ)- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحكمين على وجه مُخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

( و)- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

( ز)- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

{2}- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يُخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

المبدأ:-

   العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره على وفق إجراءات القانون

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وقضاء محكمة النقض أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره على وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال، أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة حصراً طبقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية سالف الذكر، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه، ولا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع ، فضلاً عن أن هيئة التحكيم ليست ملزمة بتعقب كل المستندات والرد على ما فيها واحداً تلو الآخر وذلك وفقاً لمبدأ حرية المحكم في تكوين عقيدته بأدلة الإثبات المطروحة في النزاع.
الطعن رقم 25092 لسنة 56 ق.عليا جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة