JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان شرط تحديد مدة عقد الايجار وصورية الأجرة يعد بمثابة دعوي صورية عقد ايجار لا يستحق عليها سوي رسم ثابت

 

بطلان شرط تحديد مدة عقد الايجار وصورية الأجرة يعد بمثابة دعوي  صورية عقد ايجار لا يستحق عليها سوي رسم ثابت

اذ ان تلك الطلبات لا يمكن تكيفها علي انها على تعد دعوي بطلان العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته ومن ثم فهي من الدعاوى التي لم يورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإنها دعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوي رسم ثابت.

المقرر بقضاء محكمة النقض بأن :-

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون، وكان النص في المادة 75 منه على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي 1- .....، 2-.....، 3- في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه 4- ..... 5-...... ، 6- في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منه حسب الأحوال" هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التي يعمـل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم. ذلك أنه طبقاً لقانون الرسومالقضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة وأن العبرة في تقدير الرسومالقضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، هذا ومن المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه، وأن بطلانه وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائـه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثـاره القانونية المقصودة، وأن تحرير عقد إيجار صوري بأن المكان أُجر مفروشاً حال أنه أُجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانوني للعقد، مؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية) المعارض فيهما هي بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هي في حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 1859 - لسنة 72 ق - جلسة 23-11-2004 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة