JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى التي تقام تظلما من الأمر على عريضة تعتبر مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت



الدعوى التي تقام تظلما من الأمر على عريضة تعتبر مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت.

 الدعوى التي يرفعها ذوو الشأن تظلما من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول او الرفض تكون مجهولة القيمة في حكم قانون الرسوم القضائية بما يفرض عليها رسما ثابتا
المبدأ:-

التظلم من الامر علي عريضة لا يستحق عليه سوي رسم ثابت

طبقا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملا بالقواعد المنصوص عليها في المادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .... لما كان ذلك وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل على أنه تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة أولا.......... ثانيا .... خامس عشر التظلم من الأوامر على العرائض ، مفاده أن الدعوى التي يرفعها ذوو الشأن تظلما من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول او الرفض تكون مجهولة القيمة في حكم قانون الرسوم القضائية بما يفرض عليها رسما ثابتا طبقا للفقرة الثانية من هذا القانون ...... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقا لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك أنه يستحق عليها رسما نسبيا وخدمات وانتهى إلى القضاء بتأييد امرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 15912 لسنة 76 ق -جلسة 6 / 4 / 2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة