JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الصلح في الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة يستحق عليه ربع الرسم المسدد عند قيد الصحيفة وليس ربع الرسم المقدر بأمري التقدير




الصلح في الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة يستحق عليه ربع الرسم المسدد عند قيد الصحيفة وليس ربع الرسم المقدر بأمري التقدير

تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة يستحق عليها ربع الرسم المسدد عند قيد الصحيفة وليس ربع الرسم المقدر بأمري التقدير.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

تدل نصوص المواد 10 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 و المادة 20 مكرر من ذات القانون و المادة 71 من قانون المرافعات على ان قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع رسوم دعواه عند تقديم صحيفه الدعوي ويتم احتساب مقدار هذه الرسوم على اساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون و بعد ان كان المدعي وفقا لنص المادة 10 من القانون _ قبل تعديلها_ لا يسدد من الرسوم الا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم اعلان الدعوي والباقي عند قيدها في الجدول فاصبح بعد التعديل يسدد كافه الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفه الدعوى و هوما ارتأى معه المشرع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنه 1964_ يسترد المدعي ثلاثة ارباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة اذا ما ترك الخصومة او تصالح مع خصمه في الجلسة الاولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي اوجبت عليه اداء الرسم المستحق كاملا عند تقديم صحيفه الدعوي وكذلك ليتماشي مع نص المادة 71 من قانون المرافعات و المقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قد قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفه الدعوى وليس الرسم المقرر وفقا للمحكوم به في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمة في الجلسة الاولى لنظر الدعوى الى انه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفته دعواه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
(الطعن رقم2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2 /2012)

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني :-

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول : إنه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى بعد انعقاد الخصومة فيها 11/11/2001 قدم محضر صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، ومن ثم كان يتعين تسوية الرسوم على أساس نص المادتين 71 من قانون المرافعات ، و 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، بشأن الرسوم القضائية على أساس ربع الرسم ؛ إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض التظلم وتأييد أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما على سند من أن الدعوى صدر فيها حكمًا تمهيديًا باستجواب الخصوم بجلسة 23/12/2001 ثم حجزت للحكم بجلسة 31/3/2003 ، رغم أن ذلك لم يكن بسبب من قبل الطاعن ، وأن العبرة بتقديم الصلح بالجلسة الأولى بعد انعقاد الخصومة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر طبقًا للمادتين 20 مكررًا من قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 ، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسوم ، وكان من المقرر - أيضًا – أن النص في المادتين 20 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ، وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي أعلن فيها المدعي عليه إعلانًا صحيحا ، واصبحت الدعوى صالحة للمضي في الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها ولا يؤثر في ذلك إلحاقه إلى جلسة تالية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى 2603 لسنة 2001 مدني كلي – طنطا ، ومحاضر جلساتها أن المدعي فيها – الطاعن – حضر بالجلسة الأولى والتي أعيد إعلان المدعي عليه فيها إعلانًا صحيحا وهي بتاريخ 11/1/2001 ، وقدم محضر صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وأقر المدعي عليه الصلح ، الأمر الذي كان يتعين معه تسوية الرسم على أساس نص المادتين 20 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات وتحصيل ربع الرسم المستحق على دعواه ولو تراخى إلحاق الصلح إلى جلسة تالية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه ، على ما أورده من أن " الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2603 لسنة 2001 مدني كلي طنطا ، أنه صدر بتاريخ 24/2/2002 بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 10/11/2001 ، بين طرفي الدعوى بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها بعد أن كانت قد أصدرت حكمًا تمهيديًا بجلسة 23/12/2001 باستجواب الخصوم الأمر الذي يستحق عنه في هذه الحالة كامل الرسم ولا يغير من ذلك تقديم عقد الصلح بالجلسة الأولى للمرافعة وقبل بدئها " ورتب على ذلك قضاءه المتقدم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1702لسنة 74 ق – جلسة 16/11/2013)

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة