JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدر قيمة دعوي الضمان الفرعية بقيمة ما يحكم به في الدعوي الاصلية

 


الأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة. دعوي الضمان الفرعية المقامة من المتبوع علي تابعه للقضاء عليه بما عسي ان يقضي به في الدعوي الاصلية بالتعويض تعد من قبل الدعاوى غير مقدرة القيمة ابتداء ، مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة ، وذلك باحتساب قيمتها بقيمة التعويض المقضي به في الدعوي الاصلية

المقرر في قضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا أو طلبا عارضا فيها، كما أن كل منهما تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ولذلك فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة، وكان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، فإن مفاده إنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هي إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضي به عليه في دعوى التعويض التي أقامها عليه المطعون ضدهم ثانيا فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا للحكم الصادر في هذه الأخيرة ومترتبا عليه، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضده أولا مدعي الضمان بمبلغ 52000 جنيه، فإن الدعوى موضوع هذا الطعن لا تجاوز مائة ألف جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 2012 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
(الطعن 11340 لسنة 82 ق -جلسة 8 / 3 / 2014 )

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن:-

وحيث إنه لما كان من المقرر ـــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء
نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن ، وأن دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الـــــــدعوى الأصلية ، فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً أو طلباً عارضاً فيها ، كما أن كل منها تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا ، بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة ، و لذلك قد استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١٩ من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة ٦٣ من ذات القانون ، وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية ، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منها على حده ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ، ولا يعد منها الطلبات التى لم يحددها المدعى ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة ، وكان النص فى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارًا من تاريخ سريان القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم .
لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدها بالبند أولا فى دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هى إلزام الشركة الطاعنة بما عسي أن يقضى به عليها فى دعوى التعويض التى أقامها عليها المطعون
ضدهم بالبند ثانياً ، فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة ، إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به فى الدعوى الأصلية باعتباره لاحقاً للحكم الصادر فى الأخيرة ، ومترتبا عليه وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضدها بالبند أولاً مدعي الضمان بمبلغ مائة ألف جنيه ، فإن قيمة الدعوى موضوع هذا الطعن تكون أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحي الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه غير جائز .

الطعن رقم ٦٣٧٠ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأحكام حديثة بأن :-

لما كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية , والمعمول به اعتباراً 1/10/2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض , وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم . لما كان ذلك , وكان الثابت من صحيفة الطعن أن النعي منصب على دعوى الضمان الفرعية دون الدعوى الأصلية , وكانت طلبات الطاعنين بصفتيهما في دعوى الضمان الفرعية هي إلزام المطعون ضده ثانياً بما عسى أن يقضى به عليهما في الدعوى الأصلية , وكان التعويض المقضي به هو مبلغ مقداره ثمانون ألف جنيه , ومن ثم تكون قيمة الدعوى أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل , ويضحى الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول ."
(الطعن رقم رقم 9365 لسنة 85 ق - جلسة 20 / 10 / 2020)
(الطعن رقم 12437 لسنة 78 ق – جلسة 19/11/2017)
(الطعن رقم 7923 لسنة 79 ق – جلسة 8/10/2019)
(الطعن رقم 17280 لسنة 82 ق – جلسة 9/10/2019)

مواضيع مرتبطة :-

تعجيل الدعوي الاصلية من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوي الضمان الفرعية التي لم يطلب رافعها السير فيها
نقض الحكم في الدعوي الاصلية يترتب عليه الغاء الحكم الصادر في دعوي الضمان الفرعية بقوة القانون

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة