JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – طلب إصدار شهادة بعدم حصول استئناف على حكم صادر من محكمة الأسرة

 



اختصاص ولائي – ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – طلب إصدار شهادة بعدم حصول استئناف على حكم صادر من محكمة الأسرة – أساس ذلك:

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن:-

جرى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا على أن اختصاص القضاء العادى بالفصل في المنازعات الداخلة في ولايته إنما يشمل اختصاصه بالمنازعات المتعلقة بكافة الإجراءات المرتبطة بها سواء كانت سابقة على الدعوى أو مهيئة للفصل فيها أو لازمة للطعن عليها أو لتنفيذها, وبالتالى فهى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى لكونها في ولاية القضاء العادى باعتباره قاضى الأصل وحتى لا تتقطع أوصالها وتتعدد جهات القضاء بشأنها مما ينجم عنه من احتمال تعارض الأحكام بشأنها، طلب المحكوم لها منحها شهادة بعدم حصول استئناف للحكمين الصادرين لها من محكمة الأسرة، الآثار المترتبة على الشهادة المشار إليها – إذا صدرت –تحدد طبيعة المنازعة المتعلقة بها، إذ أول أثر لها هو الإقرار بفوات مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى أربعون يوماً تبدأ من تاريخ الحكم بالنسبة لمن حضر ومن تاريخ إعلانه في شخصه أو في موطنه الأصلى بالنسبة للغائب عملاً بحكم المادة 217 من ذات القـــانون, وهذه مسألة يُتنازع بشأنها أمام المحكمة المختصة بالاستئناف, ومن ثم فهى مسألة قضائية بطبيعتها، والأثر الثانى للشهادة أنها شرط للحصول على الصورة التنفيذية للحكم, وقد نصت المادة 181 من ذات القانون على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية لصاحب الحق فيها كان له أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على عرائض, ومن ثم فإن هذا القاضى هو المختص بالشكوى من عدم منح الشهادة المذكورة، ولذلك فإن المنازعة بشأنها هى منازعة من طبيعة قضائية مدنية وليست من قبيل المنازعات الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة, وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير هذا فإنه يكون مخالفاً للقانون ويكون من المتعين الحكم بإلغائه, والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر المنازعة دون إحالة, لكون الاختصاص بنظره معقوداً لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم, وهو ليس محكمة مما يلزم الإحالة إليها وفقاً للمادة (110) من قانون المرافعات. 

(الطعن رقم 49246 لسنة 62 ق عليا بجلسة 24/2/2018)


الحكم كاملا :-

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها السالف ذكرها ، وقد استوفی الطعن الماثل جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولًا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن المائل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده - المدعي أصلاً - أقام الدعوى رقم 39654لسنة 60ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/9/2006 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم تمكينه من التقرير بالاستئناف على القرار الصادر بحبسه 15يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 533لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرسا بكلية الطب جامعة عين شمس ، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 533لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا ، وحبس احتياطياً لأكثر من مدة ، وقدم طلباً لقبول تقريره بالاستئناف في قرار رفض الإفراج عنه ،إلا أن الجهة الإدارية - النيابة العامة - لم تمكنه من التقرير بالاستئناف.
ونعى على قرار النيابة العامة المطعون فيه صدوره مخالفاً أحكام الدستور والقانون ، ومفتقداً ركن السبب مما يتوافر معه أسباب وقف تنفيذه ، وبناءً عليه خلص إلى طلباته السالف بيانها .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/12/2006أصدرت حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أساس أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن المستقر عليه أنه متى كانت الدعوى الماثلة تخرج عن رقابة أمر الحبس أو مده أو الإفراج عن المدعي - وهو بقطع القول عمل قضائي – وتدور حول حق المدعي في التقرير بالاستئناف ، وقيد هذا التقرير بسجلات النيابة العامة تمكيناً للمدعي من الوصول لقاضيه الطبيعي ، وهو لا ريب عمل إداري ينتج عنه قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري دون سواه ، ومن ثم يضحى الدفع المبدی بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مفتقدًا سنده الصحيح من القانون .
وأضافت المحكمة أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي اتهم في القضية رقم 533 لسنة 2006حصر أمن دولة عليا وبتاريخ 16/7/2006 حبس احتياطياً وجدد حبسه أكثر من مدة ، ثم أخلى سبيله بقرار من المحكمة واستأنفت النيابة العامة في 15/8/2006 ، وفي 16/8/2006 تم قبول الاستئناف واستمرار حبسه ،فتقدم بطلب للاستئناف من استمرار حبسه إلا أن النيابة رفضت ، وكان سندها في عدم تمكينه من الاستئناف مرة أخرى إلى عدم مرور مدة الثلاثين يوما المقررة ، وأضافت المحكمة أن هذا القرار صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً القانون ومتضمناً غصباً لسلطة المحكمة الجنائية المختصة التي وسد إليها المشرع دون سواها ولاية الفصل في قبول الاستئناف من عدمه ، ويضحى طلب المدعي قائماً على سند جدي يبرره.
واستطردت المحكمة أنه بالنسبة إلى ركن الاستعجال فهو متوفر أيضًا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من اللجوء لقاضية الطبيعي مختصماً أمراً جنائياً صدر بشأن مد حبسه بعد رفض استئنافه دون انتظار مرور مدة الثلاثين يوماً ، وهو حق دستوري يقوم به ركن الاستعجال .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضی به بخصوص رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى؛ لأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والمنسوب صدوره للنيابة العامة بعدم تمكين المطعون ضده من التقرير بالاستئناف لعدم توافر شروطه يعد من القرارات والأوامر القضائية بما يخرج عن ولاية محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
وبناءً عليه انتهى تقرير الطعن المائل إلى الطلبات السالف ذكرها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها وهو واجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها أو إذا طلب أحد من الخصوم ذلك ، لأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في جميع مراحل التقاضي حتى ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن ، فإذا ما ثبت للمحكمة أن النزاع لا يدخل في ولايتها قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لا تقضى في خصومة خارجة عن اختصاصها .
(الحكم الصادر في الطعن رقم ۱۲۱۱۱ لسنة 48ق . عليا بجلسة 20/3/ ۲۰۱۰ )
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى أيضا على أن القضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات الداخلة في ولايته ،ويشمل ذلك كافة المنازعات المتعلقة بجميع الإجراءات المرتبطة بها ، سواء كانت سابقة على الدعوى ، أو مهيأة للفصل فيها ، أو لازمة للطعن عليها، أو لتنفيذها ، فهي تخرج عن ولاية القضاء الإداري لكونها في ولاية القضاء العادي باعتباره قاضي الأصل ، وحتى لا تتقطع أوصالها وتتعدد جهات القضاء بشأنها مما ينجم عنه من احتمال تعارض الأحكام بشأنها.
) الحكم الصادر في الطعن رقم 49246 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 24/2/2018)
ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة 1950وتعديلاته قد نظم حبس المتهم احتياطيا وأجاز لسلطة التحقيق بعد استجواب المتهم أن تصدر أمراً بحبسه احتياطياً ، وأجاز للنيابة العامة أن تستأنف الأمر الصادر من المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية ، وأجاز للمتهم في المقابل أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس ، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ويكون استئناف المتهم في أي وقت ، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت ثلاثون يوما من تاريخ صدور قرار بالرفض .
وبناء على ما تقدم ولما كان القرار السلبي المطعون عليه المنسوب صدوره للنيابة العامة بعدم تمكين المطعون ضده من التقرير بالاستئناف على الأمر الصادر بتجديد حبسه احتياطيا لاتهامه في القضية رقم 533لسنة 2006 حصر أمن الدولة العليا ، لعدم توافر شروطه يعد من القرارات أو الأوامر القضائية التي تقوم بها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية،مما يخرج معه عن ولاية محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج نهجاً مغايراً وقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، ثم قضی بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد صدر مخالفاً القانون ، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184)من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1441 هجرية، الموافق 30من مايو سنة 2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة