JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم قبول التظلم في أساس الالتزام بالرسم لرفعه بتقرير معارضة يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض


 

أساس الالتزام بالرسم ومداه في صورة تظلم أمام وحدة المطالبة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ، ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى هو أمر متعلق بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام بها تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

لما كان من المقرر أن إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام وأن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام بها تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها .
لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تعليقاً على المادة ١٧ منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى نقيض الغاية المقصودة منه لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وأساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة ١٧ سالف البيان ، ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع باطلاً فضلاً على أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ١٧ المذكور سنداً للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على أساس الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل الإجراءات المعتادة فى رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٩٤١١ لسنة ٨٠ ق- جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني بأن :-

فاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت إجراءات التقاضى المتعلقة بالمنازعة فى أوامر تقدير الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ من النظام العام ، وكان النص فى المادة ١٧ من القانون المشار إليه على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب.

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٨٦ ق - جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

وقضت محكمة النقض في ذات المعني كذلك بأن :-

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين تكون محصورة فى بحث ما إذا كان هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، وكان على المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بأساس الالتزام بالرسم ومداه فى صورة تظلم أمام وحدة المطالبة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ، ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء ذاتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل فى موضوع التظلم بما ينطوى على قضاء ضمنى بقبوله شكلًا ، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن .
الطعن رقم ١٤٣١٠ لسنة ٨٢ ق- جلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة