JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية النسبي والخدمات للمغالاة في التقدير - منازعة في مقدار الرسوم


طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية النسبي والخدمات للمغالاة في التقدير - منازعة في مقدار الرسوم


رفع التظلم بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما (النسبية والخدمات) للمغالاة في التقدير منازعة في مقدار الرسوم المستحقة ولا تعد منازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به .. أساس ذلك.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، وفى المادة ١٨ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامته تكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ,
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المُعارض بصفته قد أقام معارضته يتظلم فيها من أمرى تقدير الرسوم محل النزاع بطلب إلغاء قائمتي الرسوم النسبية والخدمات لسبب المغالاة في التقدير وكانت المنازعة بهذه المثابة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ولا تعتبر نزاعاً على أساس الالتزام بالرسم أو مداه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة فى أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقراً إلى أصله فى تقدير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بمذكرتي دفاعه المقدمتين بجلستي ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥ ، ١٤ / ١ / ٢٠١٦ ، طلبه إلغاء أمرى التقدير اكتفاء بما تم تحصيله من رسوم سبباً يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقاً لصحيح الإجراءات التى استوجبها القانون . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة فى أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4731 لسنة 86 ق – جلسة 1/9 /2017)



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة