JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حضور الموظف مجلس التأديب وإتاحة الفرصة له لإبداء كامل دفاعه. مؤداه





حضور الموظف مجلس التأديب وإتاحة الفرصة له لإبداء كامل دفاعه. مؤداه

حضور الموظف مجلس التأديب وإتاحة الفرصة له لإبداء كامل دفاعه يجعل الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق عديم الجدوي
المبدأ:-

اتاحة الفرصة للموظف لحضور مجلس التأديب وابداء كامل دفاعه

أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان من المُقرر أن مواجهة الموظف بالمُخالفة المُسندة إليه من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها في التحقيق، لأنه يتعين مواجهة العامل بحقيقة التهمة المُسندة إليه وإحاطته علماً بمُختلف الأدلة التى تُشير إلى ارتكابه المُخالفة حتى تستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه، ومن ثم فإن مٌخالفة هذا الإجراء لا يؤدى إلى بُطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نُسب إليه ليُدلى بأوجه دفاعه، ومتى كان في إمكان المُتهم أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية و مجلس التأديب فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببُطلان التحقيق، استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان في مكنته أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المُتهم بما نُسب إليه ويستطع أن يتدارك ما فاته من وسائل دفاع، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعُلن بتقرير الاتهام فمن ثم فقد أُحيط بالاتهام المُسند إليه، ومثل أمام مجلس التأديب بجلسة 25/9/2013، وبجلسة 28/11/2013 بشخصه ومعه الأستاذ / حسن سليم المُحامى وقدم مُذكرة دفاع تضمنت كافة دفاعه ودفوعه وقدم حوافظ (7) مُستندات، كما حضر جلسة 22/1/2014 بشخصه، وحضر جلسة 24/2/2014 بشخصه ومعه الأستاذة / هدى عبد الرؤف عبد العاطى المُحامية وقدم مُذكرة تكميلية وحافظة مُستندات، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالالتفات عنه.

إتاحة الفرصة للموظف لإبداء كامل دفاعه يجعل الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق عديم الجدوى

ما نعاه الطاعن تعييباً على القرار المطعون فيه من بُطلانه لعدم حيدة المُحقق لتضمينه مُذكرته عبارات التحية والإجلال إلى رئيس الجامعة وحرصه على التهوين من شـأن الطاعن وتعمد أهانته وهو ما لا أصل له في الأوراق، وهو ما يكون معه المُحقق قد كون رأياً مُسبقاً بإدانة الطاعن فيما نُسب إليه، فذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان يجب أن يتوافر في التحقيق الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه إلا أن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المُرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجب فيها على القاضي ــــ وقياساً على المحقق ــــ التنحي عن نظر الدعوى، كما أعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاة، وإذا قبل بالأخذ بذلك بالنسبة للمُحقق فلا بُد من أن تتوافر إحدى الحالات الواردة في القانون بشأن الرد حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يُقدم الطاعن ما يُثبت توافر حالة من حالات رد المُحقق وإكتفي بالقول بعدم حيدة المحقق " لتضمينه مُذكرته عبارات التحية والإجلال إلى رئيس الجامعة وحرصه على التهوين من شـأن الطاعن وتعمد أهانته" وهى مُجرد عبارات عامه معماة لا تثبت عدم الحيدة من جانب المُحقق كما ذكر الطاعن، ومن ثم فإن ما أثاره في هذا الشأن جاء على غير سند من القانون ، وعلى فرض جدلى بالقول بتوافر هذا السبب ومع هذا الفرض، فإنه في إمكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس التأديب ليبدي أمامه ما فاته من دفاع وبالفعل مثل الطاعن بشخصه ومعه وكيله جلسات مجلس التأديب وقد مذكرات دفاع وحوافظ مُستندات، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون في غير محله متعيناً الإلتفات عنه.
الطَّعن رقم 43683 لسنة 60 ق. عُليا جلسة 15/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة