JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة الأراضي الصحراوية المستأجرة بغرض التمليك يكون بقيمة الأرض وقت وضع اليد عليها




تقدير قيمة الأراضي الصحراوية المستأجرة بغرض التمليك يكون بقيمة الأرض وقت وضع اليد عليها

فيما يتعلق بالتصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة فإن مجال إعمال هذا القضاء يرتهن بالحالات التي لا تكون فيها جهة الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات نص عليها القانون فى شأن جواز التصرف بمعنى أخر أن تكون الإدارة حرة تماما فى التصرف كالأفراد سواء بسواء ، أما حيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف فى الأرض المملوكة لها ملكية خاصة ، أو تحد من حريتها ، فإن تصرفها على خلاف هذه القواعد وامتناعها عن التصرف يشكل بحسب التكييف القانوني السليم قرارًا إداريًا ، يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

ما أثاره الطاعن من أن تقدير ثمن الأرض محل التداعي يكون وقت وضع اليد وليس وقت الشراء إذ أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ثمن الأراضي التي تمتلكها وقت التصرف ( كواقعة التداعي) وأخذا في الاعتبار أن أرض التداعي أرض طرح نهر وتخضع فى التصرف لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 المشار إليه والقواعد والشروط المرفقة به ، وليس لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية ، على نحو ما ذهب الطاعن ، ذلك أن القانون رقم (143/1981) يتعلق بالأراضي الصحراوية وليس بأراضي طرح النهر والسالف بيانها ، ولكل منهما أحكامه ومجال إعماله الذي يستقل به عن الآخر
الطعن رقم 9601 لسنة 58 ق . عليا جلسة 22/10/2019

الحكم كاملا
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 سالف الذكر والمادتين (1/89) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب الى الهيئة المذكورة لشراء قطعة ارض طرح نهر وضع يده مساحتها (2ط - 1ف) فدان وقيراطين بناحية الداودية مركز ومحافظة المنيا ، وقد قامت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير ثمن الأرض محل التداعي بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه للفدان الواحد ، إلا أن المدعى تظلم من هذا السعر ، وعليه قامت اللجنة المذكورة بإعادة التقدير وأصدرت قرارها بتأييد التقدير الأول وقد تم اعتماده من وزير الزراعة بتاريخ 21/8/2005 وأضافت المحكمة أن الخبير المنتدب فى الدعوى خلص فى تقريره إلى نتيجة مؤداها أن السعر الذي انتهت إليه اللجنة المذكورة للفدان الواحد هو سعر مناسب وقت تقديره وان اللجنة قد راعت فيه نوعية التربة وحالة الري والصرف والقرب والبعد عن القرى والمدن المجاورة والطرق المرصوفة والجهد المبذول لاستصلاح الأرض ، وان المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة هذا التقرير وما انتهى إليه من نتيجة ، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه بتقدير سعر الفدان في الأرض محل التداعي بهذه القيمة قائمًا على سببه الصحيح ، وتضحي دعوى المدعى قائمة على غير سند صحيح من القانون جديرة بالرفض .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، لأسباب حاصلها :
أن تقدير ثمن الأرض محل التداعي يكون وقت وضع اليد وليس وقت الشراء كما ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه وانه كان يتعين إن يخصم من هذا الثمن القيمة الايجارية المسددة عن مدة وضع اليد على هذه الأرض ، وذلك وفقًا لنص المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية .
أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على دفاع جوهري للطاعن تمثل في أنه يضع يده على الأرض محل التداعي منذ عام 1970 خلفًا لوالده ومن قبل والده عمه ، وأن الحكم الطعين اعتد بما أثبته الخبير فى تقريره من أن الطاعن يضع يده على الأرض منذ عام 1994 .
أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى الإعتبار أثمان الأراضي المجاورة لأرض التداعي بإعتبارها حالات مماثلة وذلك من واقع سجلات الجهة الإدارية والأسس التى بموجبها تم تقدير حالات المثل الملاصقة والمجاورة لأرض التداعي وذلك للإعتداد بها وتطبيقها على حالته إعمالًا لمبدأ المساواة .
وحيث إنه عن الدفع المبدي أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر النزاع الماثل ، فهو غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور القرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري ، إذ ليس كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة يعد قرارًا إداريًا يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه ، وإنما لابد لتحقيق وصف القرار الإداري أن يكون كذلك بحكم موضوعه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإنه يخرج عن عداد القرارات الإدارية ، أياً كان مصدره ، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري ، ألا انه وفيما يتعلق بالتصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة فإن مجال إعمال هذا القضاء يرتهن بالحالات التي لا تكون فيها جهة الإدارة مقيدة بضوابط وإجراءات نص عليها القانون فى شأن جواز التصرف بمعنى أخر أن تكون الإدارة حرة تماما فى التصرف كالأفراد سواء بسواء ، أما حيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرف فى الأرض المملوكة لها ملكية خاصة ، أو تحد من حريتها ، فإن تصرفها على خلاف هذه القواعد وامتناعها عن التصرف يشكل بحسب التكييف القانوني السليم قرارًا إداريًا ، يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري ، ومن ذلك حكمها فى الطعن رقم 5641 لسنة 49ق عليا بجلسة 4/9/2016 ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه يتعلق بتحديد سعر قطعة أرض طرح نهر (محل التداعي) وهى تعد من أملاك الدولة الخاصة ، والتي تكفل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 المشار إليه بوضع قواعد تنظيمية عامة تقيد الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة المذكورة) فى إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضي (أراضى طرح النهر) على نحو تضمنته تفصيلًا نصوص مواد الباب الثالث من القرار المذكور (م76 حتى 89م) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد توافرت فى شأنه مقومات القرار الإداري ، مما ينعقد الاختصاص بالنظر فى الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حريًا بالرفض .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 سالف الذكر تنص على أنه : " في جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التي يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضي وفى أراضى طرح النهر وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر " .
وأن المادة الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 المشار إليه تنص على أنه :" يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المرفقة " .
وتنص المادة (1) من القواعد والشروط المذكورة على أن : " تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة استغلال والتصرف فى الأراضي المخصصة لها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، وهى :
وتنص المادة (89) من القواعد والشروط ذاتها على أنه : " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المقررة قانونًا يجوز التصرف بغير طريق المزاد فى أراضى طرح النهر المنزرعة ملك الدولة والمؤجرة بعقود إيجار أو المحصورة بطريق الخفية وذلك لواضعي اليد القائمين على زراعتها ....................................................................." .
وفى جميع الأحوال يكون التأجير أو التصرف فى الأراضي المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية .
ويكون التأجير أو البيع بالثمن والأجرة التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ثمن الأراضي التى تمتلكها وقت التصرف فيها ، وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها ، وأن القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد ثمن الأرض محل عقد البيع هو القانون النافذ وقت تعبير الجهة الإدارية عن إرادتها بإخطار طالب الشراء بقبول طلبه .
ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاءً أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تأخذ به محمولًا على أسبابه طالما أنها أعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها ، كل على استقلال ، متى استظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقيدتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق : أن الطاعن يضع يده على قطعة أرض أملاك دولة خاصة طرح نهر مساحتها (4س/2ط/1ف) فدان وقيراطين وأربعة أسهم ، مقام عليها منزل على مساحة (4س/1ط) والباقي (1ط/1ف) منزرع بالمحاصيل الحقلية ، وان المساحة بأكملها تقع تجاه حوض الجزيرة المرتفعة غرب بزمام الداودية مركز المنيا ، وان الطاعن يضع يده عليها منذ عام 1994، وقد تقدم بطلب الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لشرائها ، وعليه قامت الهيئة بمخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقدير ثمن تلك الأرض ، حيث قدرت ثمن الفدان الواحد المنزرع بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وتم اعتماده من وزير الزراعة بتاريخ 25/12/2004 وقد راعت اللجنة فى ذلك نوعية التربة وحالة الري والصرف والقرب والبعد من القرى والمدن المجاورة والطرق المرصوفة والجهد المبذولة لاستصلاح الأرض ، وذلك على نحو ما أثبته الخبير وانتهى إليه فى تقريره المودع فى الدعوى ، والذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة واستندت إليه في قضائها لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التي بني عليها ومن ثم فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل ، بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقًا صحيحاً تفسيرًا وتأويلًا .
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن تقدير ثمن الأرض محل التداعي يكون وقت وضع اليد وليس وقت الشراء إذ أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ثمن الأراضي التي تمتلكها وقت التصرف ( كواقعة التداعي) وأخذا في الاعتبار أن أرض التداعي أرض طرح نهر وتخضع فى التصرف لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 المشار إليه والقواعد والشروط المرفقة به ، وليس لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية ، على نحو ما ذهب الطاعن ، ذلك أن القانون رقم (143/1981) يتعلق بالأراضي الصحراوية وليس بأراضي طرح النهر والسالف بيانها ، ولكل منهما أحكامه ومجال إعماله الذي يستقل به عن الآخر ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص .
كما لا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد في قضائه على دفاع جوهري يتعلق بوضع يده على أرض التداعي منذ عام 1970 خلفا لوالده ومن قبله عمه ، لأن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها ، كل على استقلال طالما اعتدت بما ورد بتقرير الخبير واستظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقيدتها كما هو الحاصل فى النزاع الماثل .
وترتيبًا على تقدم كله يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح الواقع وحكم القانون ممن يملك سلطة إصداره ، بلا مطعن عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ، ويغدو الطعن الماثل فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون متعينًا القضاء برفضه.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة