JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرارات تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي أو رفض التخصيص - أو إلغائه - قرارات إدارية يختص بنظر منازعتها مجلس الدولة





قرارات تخصيص الوحدات السكنية وقطع الأراضي أو رفض التخصيص - أو إلغائه - قرارات إدارية يختص بنظر منازعتها مجلس الدولة

 المنازعة التي  تدور حول قرار سحب تخصيص وحدة سكنية سبق تخصيصها للمطعون ضده , وهو قرار توافرت فيه كل مقومات القرار الإداري, على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء لدائرة توحيد المبادئ من أن قرارات تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي أو رفض أو عدم التخصيص - أو إلغائه- هى قرارات إدارية تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, ويختص بنظر المنازعات الناشئة عنها القضاء الإداري الذى أصبح بموجب أحكام الدستور والقانون صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية كافة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- فى أنه بتاريخ 23/3/2013 أقام المدعى- المطعون ضده –الدعوى رقم 35329 لسنة 67ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة, طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات... وذلك على سند من القول بأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأول للحصول على شقة سكنية ضمن الحالات القاسية , وبعد إجراء البحث اللازم تبين استحقاقه للشقة ، حيث قرر المدعى عليه الأول تخصيص شقة له- رقم 11 مدخل 1 بلوك 8 مساكن عباد الرحمن بمدينة الشروق- ضمن الحالات الإنسانية القاسية وذلك بتاريخ 4/10/2012, وقام بسداد الأقساط المستحقة وحرر له محضر بإستلام الشقة بتاريخ 1/1/2013 , إلا أنه فوجئ بعد ذلك بإخطاره بإلغاء التخصيص وتخصيص هذه الشقة إلى شخص آخر, مما أضر به أشد الضرر وعرض حياته وحياة أسرته المنكوبة للمرض المزمن والضياع والتشرد, إذ أنه يعانى هو وزوجته من مرض مزمن وأن سبب تخصيص هذه الشقة له أنه ضمن الحالات الإنسانية القاسية والثابتة بالبحث الذى أجرته جهة الإدارة وأن حالته ازدادت قسوة وسوءًا عقب إلغاء التخصيص مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى أمام الدائرة الثامنة عقود بالمحكمة المذكورة على النحو المبين بالمحاضر, وبجلسة 3/11/2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر بسحب تخصيص وحدة سكنية للمدعى, وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تخصيص وحدة سكنية للمدعى ضمن الحالات الإنسانية وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وشيدت قضاءها بعد استعراض أحكام المواد (78و 83و 92) من الدستور, على أساس أن الثابت بالأوراق أن المدعى سبق وقدم طلبًا إلى محافظ القاهرة لتخصيص وحدة سكنية له ضمن الحالات الإنسانية نظرًا لظروفه الصحية وكبر سنه ومرض زوجته وعدم وجود مسكن ملائم له, فتم عمل بحث اجتماعى لحالته وتبين استحقاقه لوحدة سكنية ضمن الحالات الإنسانية القاسية, لذلك وافق محافظ القاهرة بتاريخ 4/10/2012 على تخصيص الشقة رقم 11 مدخل رقم 1 بلوك رقم 8 بمساكن عباد الرحمن بمدينة الشروق للمدعى , حيث تحرر محضر استلام بتاريخ 1/1/2013 , ثم سدد المدعى قيمة عشرة أقساط بإجمالى (700) جنيه بتاريخ 14/1/2013 , إلا أن المحافظة قررت إلغاء هذا التخصيص فى 15/2/2013 , لاكتشافها أنه سبق وخصصت له شقة سكنية عام 1984 بمساكن النيل بمدينة السلام, وقام ببيعها للسيدة/ فايزة سيد على التى قامت بتغيير عقد الشقة بإسمها بعد سداد الرسم المقرر ... وأن الثابت بالأوراق أن المدعى وقد وصل من العمر أرذله ويعانى من تليف كبدى وتضخم فى الطحال واستسقى بالبطن وفيروس c نشط ومزمن وإرتفاع فى ضغط الدم والبول السكرى ويقيم هو وزوجته المريضة لدى أهل الخير, فإن حالة المدعى وأسرته تستدعى بالضرورة تطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بالحق فى المسكن وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا.... وأضافت المحكمة أنه لما كان شرط عدم سبق الاستفادة من مساكن الدولة لذات الشخص, إنما هو شرط يطبق فى الحالات العادية للمواطنين المتماثلين فى الظروف والمراكز القانونية, أما فى الحالات الإنسانية القاسية مثل حالة المدعى, فلا يسوغ قانوناً إعمال هذا الشرط لأنه وقد ثبتت الحالة الإنسانية القاسية للمدعى، يكون ماسًا بأصل وجوهر الحق الدستورى فى المسكن الملائم, فضلًا عن مجافاة هذا الشرط مع روح الالتزام الدستورى الواقع على الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق المسنين والمرضى اجتماعيًا وصحيًا بما يحفظ كرامتهم الإنسانية , وحيث خالف القرار المطعون فيه كل المبادئ الدستورية والقانونية المشار إليها آنفًا, فضلَا عن أن القرار المطعون فيه قد سحب بالمخالفة للقانون قرار تخصيص الوحدة للمدعى الصادر بتاريخ 4/10/2012, بعد فوات مواعيد السحب والإلغاء بمضى ستين يومًا على صدوره, لأن القرار الطعين صدر بتاريخ 15/2/2013 أى بعد تحصن القرار المسحوب, مما يوصم معه القرار الطعين بعيب مخالفة مبدأ عدم جواز سحب القرارات الإدارية التى تحصنت بفوات مواعيد الإلغاء....,
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين الأول- عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى لأن القرار المطعون فيه يدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص التى ينعقد الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها للقضاء العادى وليس محاكم مجلس الدولة . والثانى- أن القرار المطعون فيه قد قام على أساس من صحيح الواقع والقانون حيث تم إلغاء التخصيص بعد ما تبين أنه سبق للمطعون ضده الحصول على شقة من المحافظة ثم قام ببيعها, وأن هناك تدليس وغش من جانبه إذ أخفى هذه الواقعة, وعليه فإن القرار المطعون فيه لا تلحقه حصانة ويحق لجهة الإدارة سحبه دون التقيد بميعاد ذلك أن الأصل أن الغش يفسد كل شئ.
وحيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتعلق بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى, فمردود بأن المنازعة تدور حول قرار سحب تخصيص وحدة سكنية سبق تخصيصها للمطعون ضده , وهو قرار توافرت فيه كل مقومات القرار الإدارى, على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء لدائرة توحيد المبادئ من أن قرارات تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضى أو رفض أو عدم التخصيص - أو إلغائه- هى قرارات إدارية تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, ويختص بنظر المنازعات الناشئة عنها القضاء الإدارى الذى أصبح بموجب أحكام الدستور والقانون صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية كافة .,
وحيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن والمتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه الذى قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه, فإن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب حكم القانون, وقد استخلص النتيجة من أصول تكفى لحملها على محمل الصحة, ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانونى الذى أستند إليه, وأن ما ذكرته الجهة الطاعنة فى هذا الخصوص سبق وأن أثارته أمام محكمة أول درجة وكان مطروحًا أمامها, وقد تناولته المحكمة بالرد تفصيلًا فى مدونات حكمها, ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولًا على أسبابه, ويضحى الطعن الماثل فى ضوء ما تقدم غير قائم على سند من القانون يؤازره، مما يتعين معه الحكم برفضه, على أن تلتزم الجهة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.
الطعن رقم 15588 لسنة 62 ق.عليا جلسة 28/1/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة