JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحري صفة الخصوم واستخلاصها مسألة واقع



تحري صفة الخصوم واستخلاصها مسألة واقع
تحري صفة الخصوم واستخلاصها – مسألة واقع – تستقل بها محكمة الموضوع – وتحديد صفة المدعي عليه في الدعوي لا يقتصر بيانه علي ما جاء محدداً في صدر الصحيفة وانما يستخلص مما جاء بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة علي حقيقة هذه الصفة.
المبدأ:-

تحديد صفة المدعي عليه لا يقتصر بيانه علي ما جاء في صدر الصحيفة وانما يستخلص مما جاء بموضوع النزاع والطلبات.

تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وأن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات، وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة؛ ذلك أن المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلامًا كافيًا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون
(الطعنان رقما 14651 و21654 لسنة 88 ق - جلسة 26 /3/2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة