JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية . صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء



رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية . صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء

المادتان الأولى والخامسة في فقرتها الأخيرة من القرار الجمهوري ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية . تبعتيها لوزير التعليم . م ١ من القرار المذكور . لا أثر له . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بصفتيهما وزير التربية والتعليم و مدير مديرية التربية و التعليم بالدقهلية و مدير الإدارة التعليمية بميت غمر بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر . مخالفة للقانون وخطأ.
المبدأ:-

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية . صاحب الصفة في تمثيلها 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها على غير ذي صفة ، إذ إن النزاع فيها يدور حول عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ المبرم بين الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر وباقى المطعون ضدهم ، وأنهم ليسوا طرفاً فيه ، وبأن هذه الهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة عنهم ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بإلزامهم معها بمصروفات الدعوى رغم انتفاء صفتهم فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون ، وكان النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامــــــــة للأبنيـــــــــــة التعليميـــــــة " تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم " والنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير و أمام القضاء " يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد فى المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها فى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم فى الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٤٠٦٣ لسنة ٦٢ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفاتهم بالمصروفات ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غيــــــــــر ذي صفـــــــــــة .
الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ ق- جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة