JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب بطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي المحتسبة علي أساسه . منازعة في أساس الالتزام



طلب بطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي المحتسبة علي أساسه . منازعة في أساس الالتزام

تمسك الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي الذى احتسبت على أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر . منازعة حول أساس الالتزام بالرسم وليست في المقدار .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة بأن الحكم المستأنف أخطأ إذ لم يلق اعتباراً لما حكم به في التماس إعادة النظر رقم 58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية الذي أقامته عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية ووجه الخطأ في هذا الشأن أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى أن أساس حساب الرسوم القضائية الصادر بها أمر التقدير موضوع التداعي لا يمكن أن يستند إلى الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بعد إلغائه بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية والقضاء بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ 1.250.056 جنيه إلى 398633.133 جنيه إذ زال بذلك أساس حساب هذه الرسوم ولم يبق من الأساس سوى الحكم الابتدائي معدلاً بحكم الالتماس، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن السبيل إلى طرحه يكون بسلوك طريق المعارضة في قائمة الرسوم وليس بطريق الدعوى المرفوعة بالإجراءات المعتادة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر مما مقتضاه وبطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجاري الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وقضي بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ 1.250.056 جنيه إلى 398633.133 جنيه وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذي احتسبت عليه، وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع رغم جوهريته وقضى بتأييد أمر التقدير عن الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية مخالفاً بذلك هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
( الطعن رقم 999 لسنة 64 ق - جلسة 29 / 3 / 1995 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة