JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين



أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين


المقرر بقضاء محكمة النقض أنه:-
لما كان من المقرر أن المشرع أحاط أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 باتخاذ الإدارة العامة لبيت المال الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأصول الظاهرة للمتوفى وأن تجرى على وجه الاستعجال التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة وإذا ثبت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، كما أنه من المقرر أن التحقق من استيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعن وباقى المطعون ضدهم له فى ملكيته للأرض على ما استخلصه واطمأن إليه - بما له من سلطة تقديرية - من الثابت بمستندات الدعوى أن البنك الطاعن لم يتخذ الإجراءات القانونية المبينة بالمادة الرابعة من قانون التركات الشاغرة على أرض النزاع ولم يقدم الدليل على أن الأرض تركة شاغرة آلت ملكيتها إليه، وكان الثابت من العقد المؤرخ 26/8/1975 أن المطعون ضده الأول اشترى أرض التداعى من مورث المطعون ضدهم ثانياً وقضى له فى الدعوى رقم 7483 لسنة 1986 مدنى كلى شمال القاهرة بصحة توقيع المبالغ فى ذلك العقد، وأن المطعون ضده الأول وضع اليد على الأرض منذ عام 1975 ولا خلاف على ذلك بين خصوم الدعوى والذى استمر حتى إقامة الدعوى الراهنة فى 17/1/2011 الأمر الذى تأيد بمعاينته الخبير المنتدب وبأقوال الشاهدين اللذين استمع لهما، كما أن الأرض أصبحت مكلفة باسم المطعون ضده الأول وفقاً للكشوف الرسمية الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بعين شمس، الأمر الذى استوفت معه حيازته لعناصرها القانونية والهدوء وعدم منازعة أحد له واستمرار وضع يد مدة تجاوز خمسة عشر سنة واقترنت حيازته بنية التملك ومن ثم اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره البنك الطاعن بسببى الطعن على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى معه الطعن غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17173 لسنة 89 ق -جلسة 20 / 10 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة