JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بانتهاء الدعوي صُلحاً دون إلحاق محضر الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ودون الفصل في النزاع لا يُستحق عليه ثمة رسوم






القضاء بانتهاء الدعوي صُلحاً دون إلحاق محضر الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ودون الفصل في النزاع لا يُستحق عليه ثمة رسوم سوي ما سُدد عند رفع الدعوي.

قانون الرسوم القضائية اشترط لأعمال أحكامه علي الصلح سواء في نص المادة 20 و 20 مكرر ان يكون الصلح تم في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة واشترط في هذا الصلح ان يكون في صورة عقد يلحق بالدعوي او بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه ، تخلف ذلك اثره انه لا يعد صلحا في المعني الذي عناه الشارع في قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم القضاء في تلك الخصومة بانتهائها صلحا وتخلف تلك الشروط علي هذا النحو المتقدم ودون الفصل في النزاع القائم فانه بذلك لم يقضي لأي من اطراف الخصومة بشيء  فلا يستحق بذلك رسوم سوي المسدد عند قيد صحيفة الدعوي .

المقرر بقضاء محكمة النقض بأن:-

تدل نصوص المواد 9 , 21 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي يكون علي نسبة ما يُحكم به في أخر الأمر زائداً علي الألف جنيه الأولي ... لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قضي بانتهاء الدعوي صلحاً دون أن يلحق محضر الصُلح بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ودون الفصل كذلك في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بأي التزام فأنه لا يكون قد حُكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض المعارضة في تقدير أمري الرسوم مما مؤداه استحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استنادا إلي أن الصُلح قد تم بعد صدور حكم تمهيدي بندب خبير في الدعوي خالطاً في ذلك بين إلحاق محضر الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وهو ما يستلزم حتي يُحصل ربع الرسم عنه أن يتم في الجلسة الأولي وبين الحكم بانتهاء الدعوي صُلحاً وهو ما لم تفصل فيه المحكمة في موضوع نزاع فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 2361 لسنة 83 ق – جلسة 17/11/2016)

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني بأن:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أن طلباتهما فى الدعوى التى قدرت عنه الرسوم القضائية هو الحكم بتصفية حسابات الشركة مثار النزاع وصولاً لتحديد نصيبها فى الأرباح ولم يطلبا الحكم بتصفية تلك الشركة وقد انتهت الدعوى صلحاً دون أن يحكم فى موضوعها بشئ وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على سند من استحقاق كامل الرسم لأن الصلح بعد صدور حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والنص فى المادة ٢١ منه على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبه ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الالف جنيه الاولى .
لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائى والاستئنافى المطعون فيه أن الحكم سند أمرى التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل فى موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أى من طرفية بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض المعارضة فى تقدير أمرى الرسوم مما مؤداه استحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً إلى أن الصلح تم بعد صدور حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى خالطاً فى ذلك بين إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وهذا الذى يستلزم فيه لكى يحصل ربع الرسم ان يتم فى الجلسة الأولى وبين الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً وهو الذى لم تفصل فيه المحكمة فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب .
الطعن رقم ١٠٨٢٦ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة