JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي عدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليها سوي رسم ثابت



دعوي عدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليها سوي رسم ثابت.
 
المادة 75 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 بينت الرسم النسبي المستحق عن الدعاوي مقدرة القيمة وكيفية احتسابه ، في حين ان نص المادة 76  من قانون الرسوم نصت علي بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة وهذا النص علي سبيل المثال لا الحصر وجعلت من الرسم المستحق عليها رسم ثابت لا نسبي.  
المبدأ:-

عدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليه سوي رسم ثابت

النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة1944 بشان الرسوم القضائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن: - ( يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي :- ............. ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ... وانه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فان الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقآ للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون .... أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فأنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ... ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المعارض فيه 4530 لسنة 2000 مدني كلى الإسكندرية هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1057 لسنة 1999 مدني كلى الإسكندرية .. على سند من أن مورث الطاعنين لم يكن خصما فيها ومن ثم فلا يحاج بالحكم الصادر فيها وهي على هذا النحو لا تعد من الدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فأنها تكون مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 من ذات القانون لا يستحق عنها سوى رسم ثابت ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المعارض فيه فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فأنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمر تقدير الرسوم المعارض فيه.
(الطعن رقم 1464 لسنة 79 ق -جلسة 15/1/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة