JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير العدل فقط هو صاحب الصفة في دعوى الرسوم القضائية




وزير العدل فقط هو صاحب الصفة في دعوى الرسوم القضائية

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته "رئيس وحدة المطالبة" ذلك أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانونا الطاعن الأول بصفته مما يكون معه الطعن المقام من الأول غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. لما كان ما تقدم وكانت وحدة المطالبة بمحكمة طنطا الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنه قانونا وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل " الطاعن الأول بصفته"، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته .
( الطعن رقم 9174 لسنة 83 ق - جلسة 11 / 3 / 2019 )

وقضت أيضا محكمة النقض في ذات المعني بأن:-

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ( رئيس قلم المطالبة ومدير عام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفتيهما ) تابعان له - فلا يجوز لأي منهما تمثيل المحكمة المُصدرة لأمر تقدير الرسوم أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامهما في الطعن الماثل غير مقبول.
الطعن رقم ٦٨٧٩ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة