JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع والتسليم اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره. منازعة الرسم المستحقة عنها يجوز الطعن عليها بالنقض





دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع والتسليم اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره .

دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع والتسليم اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره. منازعة الرسم المستحقة عنها يجوز الطعن عليها بالنقض 

المقرر بقضاء محكمة النقض ان :-

النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به.سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .
وأن إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعيــن يومـــًا . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا في الميعاد .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقانون .
و المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم ، تعتبر منازعةً مرتبطةً بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها ، والتي استحق عليها الرسمُ المذكورُ ، ذلك أنَّ الرسمَ الذى يستأديه قلم الكتاب ، إنما يجيئُ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلبٍ أو خصومةٍ تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، أو تلك الخصومة وينشأ عنها أو بمناسبتها ، ومـــن ثـم فإنَّه ينزل منهــــا منزلـــة الفـــرع من أصلـــه ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فإنَّ الحكم يكون قابلًا للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، باعتباره جزءًا متممًا له ، فلا عبرةَ في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . (١) وكانت الدعوى موضوعُ أمرِ التقدير المتظلم منه ، قد أُقيمتْ بطلب الحكم بفسخ عقد إيجارٍ مقترنٍ ببيعٍ وتسليمِ الأرض محل العقد ، ومن ثم فإنَّ تلك الدعوى تُعَدُّ غيرَ مقدرة القيمة ، ممَّا يكونُ معه الطعنُ بالنقض جائزًا . 
و المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنصُ المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره ، وإلا سقط الحقُ في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكـونُ الـمـتـقـاضي بالخـيار بيـن رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقــدار الرســـــوم أم تنــــاولــــت أســــاسَ الالتــــزام بهـــــا ، (٣)فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .(٤) وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١/٤/٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة