JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عقود جهة الإدارة التي لا تحتوي علي شروط مألوفة تخرج عن نطاق العقود الإدارية وتدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي





عقود جهة الإدارة التي لا تحتوي علي شروط مألوفة في القانون الخاص تخرج عن نطاق العقود الإدارية وتدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

الثابت من الأوراق وبمطالعة العقد المبرم بين الجهة الإدارية الطاعنة وشركة المقاولون العرب لتنفيذ القرار رقم 1)) لسنة ۲۰۰۱ بهدم ثلاثة ادوار من العقار محل التداعی ، فانه يبين بجلاء بان العقد المذكور يندرج ضمن طائفة العقود المدنية التي تخضع لروابط القانون الخاص وينخلع عنها وصف العقد الإداري بمقوماته التي تميزه عن طائفة العقود المدنية ، حيث أن العقد الإداري من شروطه أن يكون احد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام ممثلا عن السلطة العامة ، وأن تكون الغاية من العقد هو تسيير مرفق عام بانتظام واطراد وأن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة غريبة بطبيعتها على طائفة العقود المدنية ، وهو ما لم يتحقق في العقد محل التداعي حيث انه لا يهدف إلى تسيير مرفق عام على النحو الذي يميز العقود الإدارية عن غيرها، فمن ثم فانه يعد من العقود المدنية التي تخضع لأحكام القانون الخاص وتختص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تنشأ عنه ، لاسيما أن المنازعة في الأصل تنحصر في هدم عقار و التي تندرج بلا ريب ضمن اختصاص القضاء العادي وأن العقد المبرم بين جهة الإدارة وشركة المقاولون العرب ما هو إلا اثر مترتب على قرار الهدم لتنفيذه ولما كان قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فمن ثم فان قضاء مجلس الدولة يضحي غير مختص ولائيا بالفصل فيها ، وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى .
الطعن رقم 10791 لسنة 53 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الحكم كاملا:-

و حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم يضحی مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله - في أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى رقم 3556 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاریخ 30/12/2001طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار التكليف الصادر من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثالث (رئیس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بصفته) وإلغاء عقد الاتفاق المحرر في 22/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم يمتلكون العقار رقم (24) ش محمد ذو الفقار بالمنيل قسم مصر القديمة، وبتاريخ 28/3/2001 صدر القرار رقم (1) لسنة ۲۰۰۱ من محافظة القاهرة بإزالة العقار حتى سطح الأرض وتم تعديله إلى إزالة ثلاثة ادوار، وقد أقام المدعون الدعوى رقم4673 لسنة ۲۰۰۱ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب هدم العقار حتى سطح الأرض ولم يفصل في هذه الدعوى بحكم نهائي بعد – وقد فوجیء المدعون بصدور أمر تكليف من محافظ القاهرة لشركة المقاولون العرب ، وكذا بإبرام عقد اتفاق مؤرخ في25/7/2001 بين رئيس حي مصر القديمة وشركة المقاولون العرب والذي يحتوي على كيفية تنفيذ القرار رقم( 1)لسنة ۲۰۰۱ ، وورد بالعقد أن التكلفة اللازمة لتنفيذ الأعمال محل العقد تقدر بمبلغ( 1.535.033.00) جنيه.
ونعى المدعون على قرار التكليف والعقد المشار إليه البطلان والمغالاة وإساءة استعمال السلطة، وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
ولدي تداول الدعوى أمام المحكمة المذكورة قدم وكيل المدعين صحيفة معلنة بإضافة طلب الحكم بوقف جميع المطالبات والحجز الواقع من مأمورية إيرادات متنوع جنوب .
وبجلسة 18/2/2017صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها . بعد الإشارة إلى المواد 55) ،56، 57 ، 58، 59، (60 من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ القاهرة رقم (1) لسنة ۲۰۰۱ بإزالة عقار المدعين حتى سطح الأرض وتم تعديله إلى إزالة ثلاثة ادوار ، وأن هذا القرار طعن عليه بالطعن رقم 46۷۳ السنة ۲۰۰۱ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ولم يتم الفصل في هذه الدعوى حتى 10/10/2006وكانت مؤجلة لجلسة 13/12/2006 لورود تقرير الخبير، كما أن جهة الإدارة أقامت الدعوى رقم 1853 لسنة ۲۰۰۱ أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة للحصول على إذن من القضاء المستعجل بتمكين المحافظة من تنفيذ القرار، إلا أنه تم شطبها بجلسة 26/2/2006 ولم يتم تجديدها من الشطب، وهو ما يكشف عن عدم نهاية القرار سالف البيان للطعن عليه في المواعيد المقررة وعدم صدور حكم من المحكمة المختصة في هذا الشأن.
وإذ لم تكشف الأوراق عن امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ القرار الطعين وولوجهم سبيل التقاضي، ولما كانت جهة الإدارة قد أصدرت أمر تكليف لشركة المقاولون العرب وأبرمت العقد المطعون عليه في ظل هذا الواقع دون التريث لحين صدور حكم القضاء ، خاصة وأن العقار مغلق ولا يوجد ما يطمئن المحكمة على وجود خطر داهم على الأرواح والممتلكات، كما أنها لم تتخذ الطريق القانوني في التعاقد مع هذه الشركة وسلكت طريق استثنائی دون وجود ما يبرره، فان هذا العقد وأمر التكليف يكونان قد وقعا في حماة عدم المشروعية بما يتعين معه القضاء ببطلانهما مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها بطلان أي حجوزات موقعة على أموال المدعين في البنوك باعتبار أن سبب الدين متنازع عليه عن عقد باطل بما يصم هذا الحجز بالبطلان.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفتيهما فقد أقاما طعنهما الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية -
عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى محل الطعن ذلك أن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومن ثم تختص المحاكم المدنية بنظر الدعوى إعمالاً لأحكام القانون المذكور.
۲ - أن إصدار قرار التكليف والتعاقد مع شركة المقاولون العرب يتفق وصحيح حكم القانون بعد امتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ قرار التنكيس مما يحق معه للجهة الإدارية أن تنفذه والرجوع عليهم بالنفقات إعمالا لأحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه ، العادي والإداري من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي ، سنت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة ، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام ومن ثم يتعين على القضاء ، بحسبانه أمينا على النظام العام ، أن يتصدى له من تلقاء ذاته ، ولو غفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك من قبل أن يتصدى بالفصل في أي دفع أخر ، شکلی أو موضوعی ، ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع ، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية ، إلا لمن أسند إليه ولاية الفصل في موضوع النزاع إليه بمقتضى الدستور والقانون....
و من حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وبمطالعة العقد المبرم بين الجهة الإدارية الطاعنة وشركة المقاولون العرب لتنفيذ القرار رقم 1)) لسنة ۲۰۰۱ بهدم ثلاثة ادوار من العقار محل التداعی ، فانه يبين بجلاء بان العقد المذكور يندرج ضمن طائفة العقود المدنية التي تخضع لروابط القانون الخاص وينخلع عنها وصف العقد الإداري بمقوماته التي تميزه عن طائفة العقود المدنية ، حيث أن العقد الإداري من شروطه أن يكون احد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام ممثلا عن السلطة العامة ، وأن تكون الغاية من العقد هو تسيير مرفق عام بانتظام واطراد وأن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة غريبة بطبيعتها على طائفة العقود المدنية ، وهو ما لم يتحقق في العقد محل التداعي حيث انه لا يهدف إلى تسيير مرفق عام على النحو الذي يميز العقود الإدارية عن غيرها، فمن ثم فانه يعد من العقود المدنية التي تخضع لأحكام القانون الخاص وتختص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تنشأ عنه ، لاسيما أن المنازعة في الأصل تنحصر فى هدم عقار و التي تندرج بلا ريب ضمن اختصاص القضاء العادي وأن العقد المبرم بين جهة الإدارة وشركة المقاولون العرب ما هو إلا اثر مترتب على قرار الهدم لتنفيذه ولما كان قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فمن ثم فان قضاء مجلس الدولة يضحي غير مختص ولائيا بالفصل فيها ، وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى .
وحيث إنه ولما كانت محكمة القضاء الإداري قد تبنت نتيجة مغايرة لما انتهت إليه هذه المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاصاها ولائيا بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة تطبيقاً لحكم المادة (110)من قانون المرافعات .
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإرجاء البت في المصروفات ،عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة