JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استجابة الجهة الإدارية لطلبات الطاعن بعد رفعة لطعنه - أثره - اعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف






استجابة الجهة الإدارية لطلبات الطاعن بعد رفعة لطعنه - أثره - اعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف

أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد استجابت لطلبات الطاعنة مثار النزاع المعروض في الطعن الراهن ، وإزاء ذلك تكون الخصومة في هذا الطعن قد أصبحت غير ذات موضوع ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في الطعن منتهية.

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :

وحيث إن الجهة الإدارية هي التي ألجأت الطاعنة إلى رفع دعواها محل الحكم الطعين بطلباتها مثار النزاع المعروض، ثم إقامتها لطعنها الراهن على هذا الحكم ، وذلك قبل أن تستجيب لطلباتها المشار إليها، فمن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات

الطعن رقم 52688 لسنة 63 ق.عليا جلسة 15/2/2020

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بأن :-

وحيث إن الجهة الإدارية تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، لأن الحكم أقام قضاءه على مجرد التسليم بطلبات المطعون ضده مستنداً إلى قرينة النكول لعدم تقدم جهة الإدارة المستندات اللازمة للفصل في النزاع، وفي الحقيقة فإن الجهة الإدارية لم تتقاعس عن تقديم المستندات، ولكن لم تتاح لها فرصة الحصول على الأسباب الداعية لعدم الترخيص للمطعون ضده.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مهمة المحكمة الفصل فيما يثار أمامها من خصومات، ما دام النزاع قائماً، ولكن متى استجاب الخصم إلى طلبات خصمه قبل صدور الحكم في الدعوى أو الطعن، يتعين القضاء بانتهاء الخصومة.

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق (حافظة مستندات المطعون ضده والمودعة بجلسة 13/6/2020) أن المدعي (المطعون ضده) كان قد تقدم بطلب للحصول على ترخيص مخبز بلدي (نصف آلي) ، ولما امتنعت الجهة الإدارية من السير في إجراءات الترخيص، أقام دعواه وفي خصومة أول درجة، ذكرت الجهة الإدارية في دفاعها أن الطلب المقدم من المدعي وغيره من الطلبات المماثلة والمقدمة للحصول على ترخيص تشغيل مخبز بلدي، قد تم إدراج هذه الطلبات في السجل المعد لذلك.

وذكرت الجهة الإدارية أنه جاري إجراء المعاينات وتدبير حصص دقيق تكفي إصدار التراخيص.

وقد صدر الحكم المطعون فيه استناداً إلى نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في النزاع.

وأثناء نظر الطعن الماثل، أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 20/1/2014 ترخيص للمدعي بتشغيل المخبز ـ محل التداعي ـ وذلك بعد أن دبرت حصة دقيق كافية.

فإن كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الترخيص صدر تنفيذاً للحكم المطعون فيه، كما أن الجهة الإدارية لم تدع ذلك، ولما كانت استجابة الجهة الإدارية لطلب المدعي صدرت أثناء نظر الخصومة الماثلة، فمن ثم فقد انتهت هذه الخصومة، وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 33161 لسنة 60 ق - بتاريخ 27 / 3 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة