JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الهيئة العامة لمشروعات الصرف صاحبة الصفة في دعاوي التعويض عن اتلاف الأراضي نتيجة انشاء صرف مغطي



الهيئة العامة لمشروعات الصرف صاحبة الصفة في دعاوي التعويض عن اتلاف الأراضي نتيجة انشاء صرف مغطي
صاحب الصفة في دعاوي التعويض عن اتلاف الأراضي الزراعية نتيجة انشاء صرف مغطي. الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. إلزام وزير الموارد المائية والاشغال والري بالتعويض. خطا.
المبدأ:-

صاحب الصفة في التعويض عن اتلاف الأراضي نتيجة انشاء الصرف المغطى 

وإذ صدر قرر رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 بشان ادماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ونص في مادته الاولي علي ان تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري كما نصت المادة الخامسة منه علي ان رئيس مجلس ادارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وامام القضاء لما كان ذلك وكان المرجع حسب ما سلف بيانه في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فان ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف امام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها رئيس مجلس ادارتها استثناء من الاصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وكان النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 -سالف الذكر - علي ان تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الاعمال واوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف علي مستوي الجمهورية وللهيئة في سبيل ذلك مباشرة الاختصاص الاتية :- 1- دراسة حالة الاراضي الزراعية بمنطقة الدلتا ومناطق تحويل الحياض وغيرها من المناطق المزروعة بالوجه القبلي وتحديد حاجتها الي تنفيذ مشروعات الصرف الحقلي، المغطى والمكشوف، ووضع اولويات التنفيذ للمناطق المختلفة حسب حاجة كل منها. 2- اجراء الابحاث والدراسات ...لتعميم شبكات الصرف المغطى والمكشوف والاشراف على تنفيذ تلك الشبكات ....3-.......4-.... 5-.......6-.........7-........ يدل علي ان الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والتي يمثلها رئيس مجلس ادارتها هي المسئولة عن تعويض كل من لحقة ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات وفقا لأحكام المسئولية المدنية المقررة بنص المادتين 163 ، 164 من القانون المدني واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته وزير الموارد المائية والاشغال والري بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والزمه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بارضه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
(الطعن رقم 5482 لسنة 87 ق - جلسة 23 / 4 / 2018)
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage