JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة بالطلبات الختامية في شأن تحديد طبيعة منازعة الرسوم عما اذا كانت تدور حول أساس الالتزام ام المقدار



العبرة بالطلبات الختامية  في شأن  تحديد طبيعة منازعة الرسوم عما اذا كانت تدور حول أساس الالتزام ام المقدار 

العبرة في تحديد ما إذا كانت منازعة الرسوم تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه أو ما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به بالطلبات الختامية.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

لما كان مفاد المادتين 17 و 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية يدل علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكانت الطلبات في الدعوي ومما أورده الطاعن ذاته بمذكرته في الطعن المطروح أنه أقام تظلمه وفقاً لطلباته الختامية بطلب الحكم بإلغاء أمري التقدير تأسيساً علي أن الدعوي التي صدر بشأنها هذين الأمرين قد صدر الحكم فيها بانتهاء الدعوي صلحاً ومن ثم لا يستحق عنها ثمة رسوم ، وكانت هذه المنازعة علي هذا النحو تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن إقامتها تكون بسلوك إجراءات التقاضي العادية ، وكان الطاعن قد أقامها بطريق المعارضة في أمر التقدير فإن دعواه تكون غير مقبولة ، بحسبان أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يعيبه ما تضمنه في مدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ، ولا ينال من صحة هذا القضاء طلب الطاعن الاحتياطي ندب خبير في الدعوي إذ أن طلبه في هذا الشأن لا يبين منه أنه ينازع في مقدار الرسم للمغالاة ولم يقدم دليلاً علي ذلك فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 1444 لسنة 78 ق ـــ جلسة 4/11/ 2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة