JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية شركات الكهرباء وحدها عن زرع عمود اناره او مد اسلاك الضغط عن تعويض ذوي الشأن


مقدمة لازمه :- فكرة زرع خطوط الكهرباء او أعمدة الإنارة تختلف عن امر التعويض عن الحوادث التي تنتج عن الطاقة الكهربائية فالأولي تقوم علي فرضيه تعويض عن الاستيلاء علي  أملاك خاصه او وضع قيود علي هذه الملكية تؤثر عليها او علي أصحاب الحقوق الاخرين - بإقامة أعمدة اناره او ضغط عالي - وهنا تقع مسئولية شركات الكهرباء وحدها  عن التعويض باعتبار هذه الشركات المستفيدة من الاستيلاء ، اما الامر الثاني فان المسئولية عن الحراسة قد تكون مشتركه بين الشركة والوحدات المحلية عن الحوادث الناشئة عن الطاقة الكهربائية فيكون كلاهما مسئول عن التعويض - مثل حوادث صعق التيار الكهربائي سيما الناشئة عن أعمدة الإنارة .

مسئولية شركات الكهرباء وحدها عن زرع عامود اناره او مد اسلاك الضغط عن تعويض الملاك وأصحاب الحقوق الأخرى

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم ألزمه بنصف التعويض المقضي به على الشركة المطعون ضدها استناداً منه لمسئوليتها التضامنية معها عن حراسة الأشياء فى شأن الأضرار التى لحقت بالمدعيين فى الدعوى رقم 1286 لسنة 2008 مدنى كلى الزقازيق من جراء زرع عامود إنارة داخل الأرض المملوكة لهم ترتب عليه حرمانهم من الانتفاع بها، رغم أن المطعون ضدها هى المسئولة عن إنشاء وتحديد أماكن وضع أعمدة الكهرباء وأن المنازعة لا شأن لها بالأضرار الناشئة عن التيار الكهربائي المار بالأسلاك الممددة على الأعمدة، ومن ثم لا مجال لتطبيق أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة فى ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح، وكان مفاد نصوص المواد 1-7، 26 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء - المنطبق على النزاع - والمواد 1-6، 24-26 من قرار وزير الكهرباء رقم 783 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان أن المشرع قد وضع قيوداً على حق المالك فى العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة أو توزيع القوى الكهربائية بإلزام المالك أو واضع اليد عليها بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً أو فوقه وتحته إذا كان أرضاً مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية كما يلتزم بأن يقبل جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك والكابلات ذات الجهود المنخفضة مقابل استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة تلك القيود وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون، ومن ثم يكون القانون وليس الحراسة هو مصدر التزام تلك الجهة - قطاع الكهرباء - فى أداء التعويض لمستحقيه وهو يختلف بالتالى عن مسئولية حارس الشئ والتى يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس خطأ مفترض فى جانبه وهى تتطلب أن يقع الضرر بفعل الشئ ذاته أو بتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلاً بداخله وتكوينه.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الراهنة بالرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمدعيين فى الدعوى رقم 1286 لسنة 2008 مدنى كلى الزقازيق واستئنافها رقم 921 لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" عن زرع عامود إنارة داخل الأرض المملوكة للمضرورين أدى إلى حرمانهم من الانتفاع بها باعتبارهم حراساً عليه وكان هذا التعويض هو حق للمالك دون غيره تلزم بها جهات الكهرباء التزاماً مصدره القانون والضرر فيه هو الانتقاص من حق الملكية فتلتزم بآدائه هذه الجهات ولو لم يطلق فيه التيار الكهربائى ويستحق للمالك بمجرد وضع منشآت الكهرباء فى أرضه ولو لم يحدث ثمة ضرر من سريان التيار الكهربائى. وإذ كان عامود الإنارة الذى تم زرعه بأرض المضرورين من منشآت قطاع الكهرباء فإن المطعون ضدها دون غيرها تكون هى المسئولة عن تعويض الأضرار التى لحقت بملاك الأرض لحرمانهم من الانتفاع بها وتنتفى معه مسئولية الطاعن عن التعويض، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بنصف مبلغ التعويض الذى أدته المطعون ضدها للمضرورين رغم انتفاء مسئوليتها عنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
( الطعن رقم 9225 لسنة 86 ق - جلسة 3 / 5 / 2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة